أكد خالد الخيبري مدير عام العلاقات العامة والإعلام في هيئة الطيران المدني ، حظر شركات الطيران الممنوعة من العمل في الأجواء الأوروبية من العمل في السعودية 'إلا بالتفتيش الكامل'. وأشار الخيبري إلى أن الشركات المحظورة من العمل في الأجواء الأوروبية يسري عليها الحظر في الأجواء السعودية، وأن المنع يأتي لضمان سلامة الطائرات، وضمان تطبيق اشتراطات السلامة الجوية. ووفقا لتعليمات هيئة الطيران المدني لشركات الطيران الراغبة في العمل في الأجواء السعودية، فقد تقرر عدم السماح للمشغلين الجويين الممنوعين من العمل في الأجواء الأوروبية من قبل المفوضية الأوروبية أو المسجلين في الدول المصنفة كفئة ثانية من قبل وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية بالعمل في المملكة مالم يتم التفتيش الكامل على الشركة. وأكدت هيئة الطيران المدني للشركات الراغبة في التشغيل تقديم أسباب منعها والإجراءات المتخذة حيال تذليلها، وذلك ضمن المتطلبات والضوابط الفنية الخاصة بسلامة الطيران والمقاييس والتي تحكم عمليات تشغيل جميع الرحلات. وأشارت إلى تقديم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالطائرات المستخدمة في النقل إلى إدارة مقاييس الطيران وبعد أخذ الموافقة على ذلك كتابيا من قبل إدارة التنظيمات. وتشترط هيئة الطيران المدني على جميع الشركات التي لا تشغل رحلات منتظمة إلى المملكة بموجب اتفاقيات جوية ثنائية أو تجارية، وترغب في القيام بتشغيل نقل عارض لحركة الحج عددا من الشروط أهمها يتضمن تقديم ضمان بنكي لمصلحة الهيئة من أحد البنوك الوطنية باسم المشغل الجوي أو وكيلها المعتمد فقط بما يعادل عدد الحجاج المنقولين مضروبا في سعر التذكرة للاتجاه الواحد من جدة إلى نقطة المنشأ حسب أسعار (أياتا) الرسمية مقسوما على 2، وعلى ألا تقل قيمة الضمان عن 600 ألف ريال. ويجوز للهيئة أن تحسم من قيمة هذا الضمان تكاليف إعادة الحجاج الذين لم تلتزم الشركة الناقلة بإعادتهم وتكاليف نقل عفش الحجاج المتخلف في المطار، وأي غرامات قد تترتب على مخالفة التعليمات. ونبهت إلى ضرورة أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل الفعلي لرحلات الحج.