فيما تستعد مؤسسة النقد لمنح التراخيص للبنوك وشركات التمويل العقاري الراغبة في مزاولة نظام "التمويل العقاري" وفق التنظيم الخاص به، ألزم النظام الراغبين في مزاولة التمويل العقاري، بتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل العقاري، وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار. وبحسب نظام التمويل العقاري، الذي حصلت "الوطن" على نسخة من مسودته، فقد تم تكليف مؤسسة النقد لتصبح الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التمويل العقاري، بالترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري، وفقا لاحتياجات السوق، وأنه يجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها. وأشار النظام في المادة الثانية إلى أن مؤسسة النقد هي من يوافق على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، وأن يطرح للاكتتاب العام جزء من أسهم شركات التمويل وفق أحكام نظام السوق المالية. كما ألزم النظام نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، إضافة إلى إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري، التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، إلى جانب تحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. وبحسب التقرير الذي نشرته الوطن نصت المادة الرابعة من نظام التمويل العقاري على قيام وزارات التجارة والصناعة والعدل والإسكان، كل بحسب اختصاصها، بنشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقا لإحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة. ووفقا لنظام التمويل العقاري الذي تم إقراره، فإن وزارة المالية تعد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى، وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها، وإيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل، وذلك لتوفير بدائل مختلفة. كما يمكّن نظام التمويل العقاري المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي، وتوفير قدرعال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط، إضافة لدعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان، وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية. ويشمل النظام وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس شركات التمويل والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، وكذلك وضع المعايير، التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.