قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(عاجل) تنشر التفاصيل : الموافقة على قواعد اختيار القضاة بديوان المظالم
نشر في عاجل يوم 25 - 06 - 2012

عُقِد بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يومي السبت والأحد الماضيين جلسة مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار ، بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ومعالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأعضاء المجلس .
وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم مساعد أمين عام المجلس بندر بن عبد الرحمن الفالح أن المجلس استعرض جدول الأعمال المقترح الذي تضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بقضاء المظالم واتخذ بشأنها عدد من القرارات ومنها :
أولاً : الموافقة على قواعد اختيار القضاة بالديوان بالصيغة التالية:
المادة الأولى :
يكون اختيار من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة أحدى كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، أو ممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء.
المادة الثانية :
يتم استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري , بعد أن يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج المطلوبة ويرفق بها صورة من بطاقة الهوية الوطنية ومن المؤهلات المطلوبة للتعيين وثلاث تزكيات على الأقل من العلماء المعروفين أو من القضاة أو ممن درسوه في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامة, ومشهداً من كلية الشريعة التي تخرج فيها في جميع المستويات في مادتي الفقه وأصوله رقماً وتقديراً كل على حده، مع إحضار أصل تلك المستندات للمطابقة.
المادة الثالثة :
يشكل مجلس القضاء الإداري لجنة يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس لمقابلة المتقدمين ويكون للجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها.
المادة الرابعة :
تقوم أمانة المجلس بقيد الطلبات وإحالة المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد بعد تصنيفها حسب المؤهل إلى لجنة المقابلة في المدة التي يحددها رئيس المجلس, ولأمانة المجلس الكتابة إلى الجهات المعنية - بعد موافقة رئيس المجلس- للتأكد من توافر الشروط النظامية في المتقدم.
المادة الخامسة :
تحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية , ولا يجوز إعادة مقابلة من تمت مقابلته وفقاً لهذه القواعد.
المادة السادسة :
تجري اللجنة اختباراً لقياس قدرات المتقدمين, ولها أن تستعين في ذلك بالمراكز المتخصصة.
المادة السابعة :
تقوم اللجنة بمقابلة من اجتاز اختبار القياس، على وفق العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس.
المادة الثامنة :
تكون التوصية باختيار المتقدم للتعيين في السلك القضائي على أساس معيار الجدارة والكفاءة، ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرصة
المادة التاسعة :
تُعد اللجنة بعد انتهاء المقابلات بياناً بمَنْ أوصت بتعيينهم، وبياناً بمن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتباً حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم، ثم ترفعهما مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس.
المادة العاشرة :
تكون المفاضلة في اختيار القضاة حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى, ثم الأعلى درجة في المؤهل .
المادة الحادية عشرة :
ترفع الأمانة إلى المجلس بياناً بمن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، كما ترفع بياناً بمن أوصت اللجنة بعدم تعيينهم، وترفق بها البيانات الواردة من اللجنة، وبطاقات المقابلة.
المادة الثانية عشرة :
يكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقاً لمعايير المفاضلة.
المادة الثالثة عشرة :
تحل هذه القواعد محل قواعد اختيار القضاة الصادرة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري بالبند (الخامس) من محضر جلسته رقم (5) وتاريخ 23/8/1432ه.
كما أصدر المجلس عدد من القرارات منها نقل وندب عدد من القضاة والموافقة على ترقية عدداً منهم , والموافقة على تعيين 25 ملازماً قضائياً و(2) قاضي بدرجة قاضي ( ب ) بعدد من محاكم الديوان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.