الدولار الأمريكي يقترب من أدنى مستوى له في 3 سنوات    امطار خفيفة على اجزاء من الرياض والشرقية    تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    السودان.. إعادة تشغيل 91% من أقسام الشرطة بالخرطوم    العراق: لا تهاون أمني رغم تعزيز العلاقات مع دمشق    رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    في الجولة 30 من يلو.. نيوم للصعود رسمياً لدوري الكبار    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    نحن والصمت    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    إرث «الليث» بريشة الفليت    العميد يقترب من الذهب    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    ولادة مها عربي في القصيم    محميات العلا.. ريادة بيئية    ساعة الصفاة    في الشباك    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تقضي بسجن 23 متهمًا بانتهاج المنهج التكفيري
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأربعاء 14 يناير، أحكامًا ابتدائية، تقضي بإدانة 23 مدانًا من مجموعة تضم 36 متهمًا، وحكمت بسجنهم ما بين 11 شهرًا و20 عامًا، وذلك لعدة تهم، أبرزها انتهاج المنهج التكفيري وتمويل الإرهاب.
وجاءت إدانتهم بتهم انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام لخلية تقوم على تحريض الشباب على الفكر التكفيري، والخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وإيواء بعض المطلوبين أمنيًّا
والتستر عليهم، والتنسيق ودعم المغرر بهم للخروج إلى مواطن الصراعات، ومحاولة تشكيل مجموعة إرهابية للقيام بعمليات اغتيال للأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة، وبحث ورصد أماكن وجودهم، والشروع في عملية اغتيال شخصين من الأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة، بعد التخطيط والترتيب والترصد لهما، واستئجار سيارة لهذا الغرض، وشراء السلاح ومحاولة إطلاق النار عليهما، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وجاءت تفاصيل الحكم كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول (يمني الجنسية)، والحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال. ومصادرة الأموال المضبوطة معه، بناءً على المادة (16) من النظام ذاته، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، وإنهاء ما له وما عليه.
- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس، والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومصادرة الكتاب المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه، بناء على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه، وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة، بين ملأ من المسلمين حدّ المسكر، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه العاشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر، بناءً على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه، منها أربعة أشهر بناءً على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها ستة أشهر بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته، بناءً على المادة (13) من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الكتب المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة أحدى عشر شهراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه في منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال20، والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، ومنها أربع سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة المضبوطة معه بناء على المادة (50) من ذات النظام، ومنها ثلاث سنوات بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال21، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمسة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وأُفهم المدان بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاجه المنهج التكفيري، فللمدعي العام الحق في إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه في ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
وأُفهم المحكومون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.