أصدرت الهيئة الابتدائية بجدة قرارًا ملزمًا للشركة السعودية للخدمات الأرضية بتسكين 101 مدعٍ من المعارين سابقًا لها من الخطوط السعودية على سلم أجور وامتيازات وبدلات الشركة وبأثر رجعي من تاريخ تأسيس الشركة وتعويضهم عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (44). وفي 4 /2 / 1434 ه صدر قرار من مجلس الوزراء رقم (44) أجاز استثناء هؤلاء المعارين، مما ورد في نظام التقاعد فقط حتى بلوغهم السن النظامية للتقاعد وفقًا لضوابط أرفقت بالقرار، وكان أول هذه الضوابط أن يخضع جميع المعارين للوائح الشركات التي أعيروا إليها. كما تضمنت الضوابط أن يطبق على المعارين سلالم أجور وامتيازات وبدلات الشركات وبما لا يقل عما كانوا يتقاضونه في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وهو ما لم تلتزم به الشركة السعودية للخدمات الأرضية، ما دفعهم لتوكيل محامٍ للمطالبة بحقوقهم وتم إقامة دعوى لدى مكتب العمل الذي حاول بدوره حل الموضوع وديًا، إلا أن الشركة رفضت الصلح. من جانبه، قال المستشار القانوني وائل جوهرجي ممثل المدعين في القضية، في تصريح ل"عاجل" إنه سيتابع شخصيًا القرار لحين اكتسابه القطعية الواجبة النفاذ، موجهًا الشكر لثقة موكليه فيه وكذلك لمستشاري وزارة العمل على حيادهم ومهنيتهم العالية .