أحال مكتب العمل والعمال بالدمام مؤخراً النظر في الدعوى المقامة من موظف سعودي (تحتفظ سبق باسمه) يعمل في إدارة مطار الملك فهد الدولي ضد الهيئة العامة للطيران المدني إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، وحدد المكتب الأول من شهر جمادى الآخرة موعداً للنظر في الدعوى من قبل اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. وأوضح المحامي والمستشار القانوني بندر بن شمال الوكيل الشرعي للموظف أنه وبناءًً على طلبه أُحيلت الدعوى إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، مشيراً إلى أن مندوباً من الإدارة القانونية بالهيئة العامة للطيران المدني حضر إلى مكتب العمل في الموعد المحدد واستلم نسخةً من لائحة الدعوى للرد عليها في موعد الجلسة القادمة. وقال الوكيل الشرعي للموظف ل"سبق" إن لائحة المطالبة المقدمة لمكتب العمل تضمنت إلغاء قرار التسكين للمدعي وإعادة تسكينه على وظيفة تتناسب مع مؤهله الجامعي وخبراته المتنوعة ودوراته التدريبية التي تحصل عليها وهي 30 دورة وبرنامج تدريب، وأضاف المحامي أن موكله يعمل بوظيفة محلل اقتصادي على الدرجة (42) في مطار الملك فهد الدولي على البند 105، التوظيف المباشر (مشاريع المطارات الدولية) ويخضع لنظام العمل والعمال، واستمر في العمل بهذا الوضع حتى صدور قرار مجلس الإدارة لهيئة الطيران المدني رقم (6-43) بتاريخ 21/1/1430ه القاضي باعتماد آلية تطبيق لائحة منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني إنفاذاً للأمر السامي رقم (464/ م) وتاريخ 20/04/1426ه والقاضي بتطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق التي لم تصدر لها لوائح وسلالم رواتب تنظم شؤونها وقضت تلك الآلية بإلغاء عقود العمل الموقعة في السابق مع الموظفين المشمولين بنظام العمل البند (105) وصرف كافة مستحقاتهم المالية وتسوية أوضاعهم على الترتيب الجديد. وأوضح أن المدعى عليها ألزمت المدعي بمباشرة العمل على وظيفة منسق مناوب قبل موافقته على العرض الوظيفي المرفق مع خطاب التعميد الموجه لموكلي تحت توقيع نائب الرئيس التنفيذي برقم 7/4/1/35 وتاريخ 23/1/1431ه، حيث قدمت للمدعي عرضاً وظيفياً على شكل إقرار يتضمن الراتب والمُسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية. وتضمن ذلك العرض النقاط التالية: أولاً: تم تسكينه على وظيفة منسق مناوب بالصالة الملكية المرتبة 44 الدرجة 16 علماً بأن درجة الموظف على البند 105 هي (42)، وهذه الدرجة إشرافية حسب سياسة مشاريع المطارات الدولية وقد رفض المدعي التسكين على هذه الوظيفية والدرجة التي منحت له وأرفق تبريراته عبر خطاب موجه منه إلى نائب الرئيس التنفيذي ذكر فيه أن الوظيفة المعروضة عليه لا تتناسب مع مؤهله الجامعي وخبراته العملية التي امتدت إلى أكثر من أحد عشر عاماً في المطار، كما أن طبيعة الوظيفة تختلف اختلافاً جوهرياً، حيث إنها بنظام المناوبة المستمرة ولن يستفيد موكلي من هذه المرتبة إلا علاوة دورية واحدة فقط مقدارها 380 ريالاً، وبذلك سوف يتجمد راتبه لوصوله لسقف المرتبة وهذا فيه إضرار لموكلي، علماً بأن ذات الآلية نصت على أنه يجب تسكين الموظف على وظيفة تتناسب ومؤهلاته وخدماته وألا يضار أي موظف من عملية التسكين. ثانياً: تضمن ذلك العرض انتقاصاً في الراتب الأساسي للمدعي بمقدار ألفي ريال تقريباً بسبب تطبيق هيئة الطيران المدني لمعادلة الراتب الاسترشادي التي تتعارض مع نظام العمل والعمال في حفظ حقوق العامل بحيث لا يُمس راتبه ولا وظيفته، وبالرغم من منحه زيادة تقدر ب20% بموجب قرار مجلس الإدارة إلا أنها جاءت في شكل بدل ولا تحتسب ضمن الراتب الأساسي الذي يستفيد منه المدعي عند التقاعد وهذا البدل قد يُلغى مستقبلاً. وأضاف المحامي بن شمال إلى مطالبته بصرف مكافأة نهاية الخدمة لموكله وفق المادة (510) من سياسة مشاريع المطارات الدولية، وذلك حتى توقيعه للعرض على اللائحة الجديدة وليس كما حدد سابقاً بأن صرفها سيكون حتى 10/12/1430ه ، كما تضمنت اللائحة المطالبة بصرف العلاوة السنوية الدورية لموكله؛ حيث إنه تم إيقاف العلاوة السنوية الدورية لموظفي البند 105 ومنهم موكلي لشهر محرم 1431ه والمقدرة ب 5% من الراتب الأساسي مع أن المدعى عليها منحت الموظفين الموقعين على لائحة التأمينات العلاوة السنوية المقدرة لهم، مما يوحي بأنها مارست ضغطاً نفسياً على الموظفين غير المسكنين وموكلي أحدهم، وذلك للمبادرة بالتوقيع وقبول أي عرض مقدم منها قبل شهر محرم من العام 1431ه كما أجبرت المدعى عليها المدعي على توقيع إقرار بالموافقة على لائحة منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لموظفي البند (105) ويكون تطبيق اللائحة عليهم من تاريخ توقيع ذلك الإقرار، مع أن عقود موظفي ديوان الخدمة المدنية سلمت إليهم تباعاً في شهر شعبان الفائت إلا اللائحة طُبقت عليهم من بداية شهر محرم 1430ه وصُرفت لهم مستحقاتهم ومكافأة شهر رمضان التي تُقدر براتب شهرين بأثر رجعي وهنا يتضح عدم المساواة بين الموظفين مع أنهم يعملون جميعاً لدى جهة واحدة وتنظيم واحد. وأشار بن شمال إلى أن لائحة الدعوى التي تقدم بها تتضمن مطالبته بتأمين العلاج أو بدلاً عنه لموكله وتعويضه عن السنوات الفائتة ب 500 ألف ريال، حيث إن موكله التحق بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ 05/02/1420ه وفقاً للشروط والبنود الواردة في العرض المُقدم للمدعي والذي نصت الفقرة (7) منه على التزامها بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمدعي ولأفراد أسرته، حيث كانت المُدعى عليها تُوفر العلاج الكامل للمدعي في مستشفى المواساة بالدمام وبمزايا خاصة حسب درجة الموظف الوظيفية ولأن العقد شريعة المتعاقدين فقد أخلت بالعقد مع المدعي وأوقفت العلاج عنه في شهر رجب من عام 1420ه أي بعد تعيينه بخمسة أشهر ولم تصرف له بدل عن العلاج وذلك بقرار من رئيس الطيران المدني واقتصرت خدمات العلاج فقط على عيادة المطار والحي السكني المتواضعة والتي لا تقدم خدمات التنويم ولا متابعة الحمل ولا الولادة ولا العمليات الجراحية الشاملة، مما زاد من الأعباء المالية على المدعي والذي يمثل انتقاصاً في المزايا الممنوحة له من مشاريع المطارات الدولية . كما أوضح المحامي بن شمال مطالبته بمنح موكله سكناً عائلياً أسوة بزملائه وتعويضه مادياً عن السنوات الفائتة ب 500 ألف ريال؛ حيث إن المدعى عليها تقدم سكناً عينياً لموظفيها بالحي السكني بالخبر وقد تقدم المدعي إلى المدعى عليها بطلب منحه سكناً عائلياً أسوة بزملائه عبر تزكية من رئيسه في العمل بتاريخ 11/5/1420ه أي بعد تعيينه بثلاثة أشهر مع العلم بأن المدعي لا يملك سكناً خاصاً ويسكن في شقة مستأجرة يبلغ إيجارها السنوي (24.000) ريال، وزملائه الموظفين ممن هم أقل درجة وظيفية منه وممن تم تعيينهم في المطار من بعده تم منحهم سكن بل أكثر من فيلا سكنية لأغلبهم دُمجت مع بعض وموكلي ضمن قائمة الانتظار منذ أحد عشر عاماً إضافة إلى تميز الساكنين بخدمات إضافية مجانية عن موكلي مثل تأثيث المنزل والصيانة المجانية ومجانية الكهرباء والماء وحراسة أمنية وتوافر سيارات للإسعاف في حالات الطوارئ وامتيازات وسائل نقل الأبناء إلى المدارس بباصات خاصة بالحي السكني بينما يقيم المدعي في شقة سكنية مستأجرة ويتحمل إيجارها البالغ (24.000) ريال سنوياً إضافة إلى نفقات التأثيث والصيانة وفواتير الماء والكهرباء وتوصيل الأبناء. كما تضمنت لائحة الدعوى تفسير وإيضاح ما هي الآلية التي اعتمدت عليها الهيئة في تسكين موظفي البند 105 على سلم ولائحة التأمينات الاجتماعية وقرارها بإنقاص رواتبهم وتعيينهم على اللائحة الجديدة بناءً على معادلة الراتب الاسترشادي التي هي من تحدد درجة الموظف وراتبه على سلم ولائحة التأمينات الاجتماعية، بينما تم أخذ الاعتبار بمراتب ورواتب موظفي ديوان الخدمة المدنية عند تطبيق اللائحة الجديدة عليهم بأن تمت زيادتهم درجتين، مما أدى إلى زيادة رواتبهم عن ذي قبل. وأشار بن شمال إلى مطالبته للمدعى عليها بتفسير وإيضاح المٌبرر النظامي الذي اعتمدته في توزيع بدل السكن لموظفي البند 105 (موظفي التوظيف المباشر) على الراتب الشهري لمدة ثلاث سنوات فقط بينما يمثل بدل السكن لموظفي الخدمة المدنية (البند 101) بواقع راتب شهرين تصرف لهم دفعة واحدة في بداية كل عام هجري جديد ولماذا هذا التفريق في تطبيق الحوافز مع أن كافة الموظفين تُطبق عليهم ذات اللائحة. وألمح المحامي والمستشار القانوني بندر بن شمال أن لائحة الدعوى المقامة في مكتب العمل ضد الهيئة العامة للطيران المدني تتضمن ثماني فقرات كلها مطالبات نظامية ومستحقة لموكله والتي يكفلها له نظام العمل والعمال السعودي . واتصلت "سبق" بالموظف صاحب الدعوى حيث قال إن إعادة التسكين سببت له أضراراً كبيرة جراء عدم الوضوح والعدالة في الطريقة المتبعة في إعادة التسكين وانعدام الشفافية، كما أن عدم احتساب المؤهلات العلمية والخبرات العملية عند إعادة التسكين يؤثر على توجه هيئة الطيران نحو التخصيص في ظل التجاهل الواضح من قبل الهيئة للقيادات الشابة المؤهلة تأهيلاً علمياً.