أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين (3 سعوديين ويمني) بالسجن والمنع من السفر؛ لتكفيرهم بعض الحكومات العربية وحيازة مذكرات ومواد حاسوبية محظورة، والاعتقاد بجواز الخروج للقتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، وشرائهم وحيازتهم الأسلحة بدون ترخيص، والاجتماع بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة والتستر عليهم. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام و4 من المدعى عليهم (من أصل 8)، وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليهم الحاضرين بالسجن من سنتين إلى تسع سنوات تفصيلها كالتالي: 1- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن سنتين اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية. 2- إدانة المدعى عليه الثالث (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصفًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. 3- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية؛ منها سنة بموجب المادتين التاسعة والثلاثين والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. 4- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات ونصفًا، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وبعرض الحكم، قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية ستُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.