أصدرت وزارة العمل قرارًا بتأنيث الصيدليات اعتبارًا من مطلع عام 1438 ه، وذلك خلال المرحلة الثالثة من تأنيث المحال النسائية. وقصرت الوزارة العمل في محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية على السعوديات فقط، سواء كانت تلك المحلات في مراكز تجارية مغلقة، وعليها حراسة أمنية عامة، أو مراكز تجارية مفتوحة، أو محلات قائمة بذاتها، ووضعت غرامات على تشغيل الوافدات. وحددت الوزارة مواعيد العمل التي يسمح للمرأة أن تعمل فيها، بأن تبدأ من التاسعة صباحًا، ولا تتجاوز الحادية عشرة مساءً، من دون إلزام بذلك مانعة تجاوز تلك المواعيد. حسبما أفادت صحيفة "الرياض" الأربعاء (28مايو2014). وذكرت الوزارة أن توظيف النساء السعوديات في المحلات التجارية المحددة في القرار، لا يتطلب الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، غير أنها ألزمت هذه المحال بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرارات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن. ويتضمن القرار إلزام صاحب العمل بتوفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها في داخل محلات، وأكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار. فيما يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين مترًا عن المحل أو يكون المحل كشكا.