الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد هذا الموضوع له أهميته كون الحقوق تضيع بالغالب بعدم كتابتها ومثال ذلك ما يكون بين الزوجين أو غيرهما من مداخلات مالية0 فأقول إن ورقة (الضّد الإقرار) هي ورقة عرفيه – أي غير صادرة من جهة حكومية – صادرة ممن اسمه ظُُهر بالصك أو غير ذلك مما يدل على تملكه ودون الدخول بتفاصيل ما تم ذكره عن ورقة (الضّد ) من القانونين ومدى ارتباط ذلك بالصورية لأن القراء الكرام يهمهم الوصول للفائدة منها وهو حفظ حقوقهم دون النظر للمسائل القانونيه فورقة (الضّد ) لها أهميتها بهذا الزمن لكثرة المشاركة بين الزوجين وغيرهما في شراء الأراضي أو أنشاء المباني ولأن المُظهر بصكوك التملك أو غيره هو اسم أحد الشركاء دون الآخر فيكون له حق التصرف المطلق بيعاً وتأجير أو يحصل لمن كان اسمه ظاهر بالتملك وفاة أو فقدان أهليه فيصعب على الشريك الحصول على حقه لعدم إثباته 0 ومما يؤكد ما سبق ذكره هو أن الاجراءات لدى الجهات الرسمية في الفرز والقسمة بين الشركاء غير متحققه في بعض الحالات أو يكون هناك رغبة من الشريك بعدم إظهار اسم شريكه لدواعي شتى 0 ولما كان من ظُهر اسمه بالصك أو غير ذلك مما يدل على التملك له حق التصرف المطلق بيعاً وتأجيرا ولا يلزمه الرجوع للشريك 0 فلذا كان المتعين هو إثبات الحقوق لأصحابها لأن عدم إثباتها تضييع لها وأكتب نموذج عملياً لذلك:- بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد ففي يوم-------الموافق------------- قررّ الطرف الأول (الزوج الزوجة أو غيرهما ) --------- الحامل للسجل المدني رقم --- المقيم ---- وقبل هذا الإقرار الطرف الثاني : (الزوج الزوجة أو غيرهما )------- الحامل للسجل المدني رقم --- المقيم----- بعد أن قررا طرفا العقد بأهليتهما للتصرف وبسلامة أرادتيهما من العيوب المعتبرة شرعا, والإقرار والقبول به على النحو التالي : بناءً على ما ظُهر باسم الطرف الأول وهو الصك رقم----- وتاريخ ----- والصادر من (المحكمة العامة كتابة العدل)والصك المذكور قد تم البناء عليه فله من دورين( أو يذكر غير ذلك ) وقد دفع الطرف الثاني مبلغ وقدره -----( بموجب الشيك رقم --- وتاريخ --- المسحوب على --- -- أو نقداً) ويعتبر نصف تملك البيت ( أو تذكر النسبة الموازية للمبلغ المدفوع ) 0 ورغبة من الطرف الأول في براءة ذمته فقد تم هذا الإقرار الموافق لما تم فعله من الطرف الثاني وتقابل معه الطرف الثاني على ذلك 0 وأقر الطرف الأول بضمان حق الطرف الثاني حال التصرف بالبيع أو التأجير من حُر ماله وأن حق الطرف الثاني ثابت له بالقيمة المثلية حال تصرف الطرف الأول أي: ما تساويه العين عُرفاً في وقتها 0 وألتزم الطرفان بسداد ما للغير بمقدار نسبة التملك وأن عدم الالتزام من أحدهما وسداد الطرف الأخر فأنه يعتبر دين على الطرف الممتنع عن السداد0 هذا ما تم الإقرار به من الطرف الأول وتقابل معه الطرف الثاني بالالتزام الناشئ عن هذا الإقرار المذكور أعلاه0 وقد تم تحرير هذا الإقرار من نسختين( أو أكثر حسب عدد الأطراف ) بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند لزوم مُوجبه0 وقد أذن طرفا العقد بالشهادة على ما تم بينهما وهما: 1: ------ صلة القرابة بالمرأة-------- 2 : ------- صلة القرابة بالمرأة --------- والله خير الشاهدين وصلى الله على نبينا محمد e وعلى آله وصحبه وسلم حرر في / / 14ه الطرف الأول الطرف الثاني شاهد شاهد ملاحظه : 1: لابد من التعريف من أقارب المرأة بها مع وضع بصمة الإبهام لها0 2: يكون الكتابة بعدد أطراف العقد بيد كل طرف ورقة ويوقع على كل ورقة من الأطراف والشهود لأن صورتها لا يُتعد بها أمام القضاء0 هذا الموضوع أحببت طرحه للقراء الكرام لأهميته وكتبت نموذجاً يُمكن استخدامه مع التغير حسب الحال 0 وسوف أتناول أن شاء الله الكتابة حول الاختصاص النوعي في المحاكم العامة في نظام المرافعات الشرعية لاحقاً والرد على أسئلة القراء الكرام عند كفايتها بكتابة مستقلة حيث أن الكثير من الأسئلة السابقة تحتاج إلى ايضاح ولذا كان عدم الردّ وفي الختام أسال الله لي ولكم التوفيق والسداد أنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين المحامي د0علي بن محمد السواجي نائب رئيس لجنتي المحاماة والتحكيم بمنطقة القصيم [email protected]