جمعية المسؤولية المجتمعية تنظم مؤتمرًا صحفيًا بوكالة الأنباء السعودية    دراسة: القراء يفضلون شعر «الذكاء» على قصائد شكسبير!    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي    التعليم: إلغاء ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية    المملكة في «العشرين»    «الثقافة» تحتفي بالأوركسترا اليمنية في مركز الملك فهد الثقافي    42 متحدثًا في الملتقى البحري السعودي الثالث    كلب يقضي عامين بجوار قبر صاحبه    وزير الدفاع ونظيره الفرنسي يبحثان آفاق التعاون العسكري    الأخضر في مهمة «نصر»    الأخضر «كعبه عالي» على الأحمر    المشعل.. في الصدارة والكل من بعده    الأخضر يختتم استعداده لمواجهة منتخب إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم    الخليج يواجه الشباب البحريني في ربع نهائي "آسيوية اليد"    الأخضر السعودي تحت 19 يتغلّب على البحرين في ختام معسكر الشرقية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع حاكم إنديانا الأميركية    «عكاظ» تكشف تفاصيل 16 سؤالاً لوزارة التعليم حول «الرخصة»    «الشورى» يطالب التأمين الصحي بالقيام بمهماته وتحقيق أهدافه    9,300 مستفيد من صندوق النفقة في عام    اتفاقيات لشراء «الطاقة» بسعة 9200 ميجاواط    انعقاد أولى الجلسات الحوارية في المؤتمر الوطني للجودة    العتودي الحارس الأخير لفن الزيفه بجازان    اتهامات تلاحق كاتباً باستغلال معاناة مريضة ونشرها دون موافقتها    بعد سيلين ولوبيز وكاميلا.. العالمي هوبكنز يعزف في الرياض    163 حافظا للقرآن في 14 شهرا    «الإحصاء»: السمنة بين سكان المملكة 15 سنة فأكثر 23.1 %    إصابات الربو في الطفولة تهدد الذاكرة    (إندونيسيا وشعبية تايسون وكلاي)    هل تجري الرياح كما تشتهي سفينة ترمب؟    إدانة دولية لقصف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا    ChatGPT يهيمن على عالم الذكاء الاصطناعي    سعادة الآخرين كرم اجتماعي    عودة للمدارس    وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024    التوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري للحد من الحوادث    بيع ساعة أثرية مقابل 2 مليون دولار    الثعبان في «مالبينسا»..!    الادخار والاستثمار… ثقافة غائبة    بهدف تنمية الكوادر الوطنية المتخصصة.. إطلاق برنامج تدريب المبتعثين في التخصصات الثقافية    تدشين التجمع الغذائي في جدة الأحد المقبل    الاختيار الواعي    صنعة بلا منفعة    لبنان نحو السلام    رسالة عظيمة    أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال    الأمير سعود بن مشعل يستقبل مندوب تركيا    مرحلة الردع المتصاعد    المملكة ومكافحة مضادات الميكروبات !    الاكتناز    البرتقال مدخل لإنقاص الوزن    حسام بن سعود يستقبل رئيس جامعة الباحة    سعود بن طلال يطلق كائنات فطرية في متنزه الأحساء    محافظ محايل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    رئيس هيئة الأركان العامة يدشّن أعمال الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين    قائد القوات المشتركة يستقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني    الكتابة على الجدران.. ظاهرة سلبية يدعو المختصون للبحث عن أسبابها وعلاجها    سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام شركات التأمين بسرعة تعويض الغير في الحوادث قبل النظر لمخالفات السائق
نشر في إخبارية عفيف يوم 17 - 12 - 2011

أصدرت مؤسسة النقد لائحة جديدة موحدة للتأمين على المركبات؛ لسد ثغرات اللائحة السابقة، ومن أبرزها تأخير صرف التعويض ومحاولات البعض التهرب من المسؤولية بدعوى وجود مخالفات على السائق. وتهدف اللائحة الجديدة إلى الاسراع في تغطية التأمين ضد الغير بحد اقصى 10 ملايين ريال لكل وثيقة تأمين لقاء الأضرار الجسدية التي تلحق الغير داخل المركبة أو خارجها والأضرار المادية خارج المركبة.. وألزمت اللائحة الجديدة شركات التأمين بالدفع عن جميع ما يترتب على الحوادث ضد الغير حتى وان كان المؤمن أو السائق مرتكبا مخالفات مرورية أو غيرها ومن ثم الرجوع على المؤمن له في حالات عديدة منها عدم الالتزام بضوابط تشغيل المركبة أو اذا وقع الحادث بسبب حمولة زائدة أو القيادة تحت تأثير المخدر. وشددت اللائحة على تسوية الطلبات المقدمة خلال 15 يوما بدون مساومات وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لالزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.
وفيما يلى ابرز مواد اللائحة
التغطية التأمينية
حيث ان المؤمن له تقدم إلى الشركة بطلب تأمين يعد اساسا لهذه الوثيقة ودفع (أو تعهد بدفع) القسط المطلوب منه، وقبلت الشركة هذا الطلب، فانها تلتزم في حال حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء اكان ناشئا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل اراضي المملكة العربية السعودية بتعويض الغير نقدا في حدود الاحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة عن المبالغ جميعها التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها لقاء:
أ- الأضرار الجسدية التي تلحق الغير داخل المركبة أو خارجها.
ب- الأضرار المادية خارج المركبة.
المادة الرابعة
حدود التغطية
في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا لأحكام هذه الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف المالية والأضرار المادية معا لا تتجاوز مبلغًا إجماليًا عشرة ملايين ريال حدا أقصى لمسؤولية الشركة.
المادة الخامسة
ما لا يجوز للشركة التمسك به تجاه الغير
لا يجوز للشركة أن تتمسك بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة، مع عدم الاخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكل الطرق النظامية ان كان للرجوع ما يبرره.
المادة السادسة
للشركة حق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث لاسترداد ما دفعته للغير في أي من الحالات الآتية
1- أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة المؤمن عليها:
أ- مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال.
ب- تحميل عدد من الركاب يتجاوز المصرح بها للمركبة، وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز.
ج- مستعملة في أي نوع من انواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة.
د- قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبيا بالقيادة بعد تناولها.
ه- قيادة أي شخص يقل عمره عن 21 عاما ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن اسماء السائقين المجازين الذين تقل اعمارهم عن 21 سنة في جدول الوثيقة.
و- مسروقة أو مأخوذة غصبا.
ز- قيادة أي شخص لا يحمل رخصة القيادة، أو لا يحمل تصريحا يؤهله لقيادة هذه الفئة من المركبات، أو بسبب الغاء رخصة القيادة مؤقتا أو بصفة دائمة.
ح- مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح به.
2- اذا ثبت أن المؤمن له أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وقائع جوهرية في نموذج طلب التأمين تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو سعر التأمين أو شروطه.
3- اذا ثبت وقوع الحادث عمدا من جانب المؤمن له أو السائق.
4- عدم ابلاغ المؤمن له الشركة كتابيا خلال عشرة ايام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب التأمين.
5- هروب المؤمن له أو سائق المركبة من موقع الحادث.
6- اقرار المؤمن له أو السائق بتحمل مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الأضرار بالشركة.
7- تجاوز المؤمن له أو السائق الاشارة الحمراء.
8- السير بالمركبة عكس اتجاه السير.
9- التفحيط.
المادة السابعة
إجراءات تسوية المطالبات
تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بايصال يفيد بتلقي المطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما تلتزم بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر اذا كان ذلك ضروريا خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تسلم المطالبة.
وتلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الادارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك بموجب هذه الوثيقة بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما هجريا من تاريخ تسلم المطالبة مكتملة المستندات، وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لالزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة (مثل اجرة سيارة بديلة).
تلتزم الشركة ابلاغ مقدم المطالبة كتابيا بقبول أو رفض المطالبة، وفي حال قبول المطالبة تلتزم الشركة بتويضح مبلغ التعويض وكيفية التوصل اليه. اما عند رفض المطالبة فإن الشركة تلتزم بالآتي:
1- تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض.
2- ابلاغ مقدم المطالبة بامكانية تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للنظر فيها من بل تلك اللجان.
3- تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة خطيًا.
-----------------------
دفع التعويض وفق النسبة في التأمين المشترك
المادة الثامنة
- تعدد مصادر التأمين والتأمينات الأخرى:
اذا كانت المركبة مؤمنة بنوع التأمين نفسه من اكثر من شركة، فلا تلتزم الشركة الا بدفع جزء من قيمة التعويض أو المصاريف أو الأتعاب معادلا للنسبة بين مبلغ التأمين وبين مبالغ التأمينات مجتمعة، اما في حال وجود نوع آخر من أي تأمين يغطي المسؤولية أو المصاريف نفسها (مثل توافر وثيقة تأمين شامل) فتكون الشركة مسؤولة عن تغطية تلك المسؤولية، أو المصاريف تجاه الغير، ثم تحل محل المؤمن له في مطالبة شركات التأمين الأخرى بدفع حصتهم النسبية من تلك المطالبة.
2- التغيير:
على المؤمن له اشعار الشركة كتابيا خلال عشرة ايام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب التأمين ويجب على الشركة اشعار المؤمن له خلال ثلاثة ايام عمل تبدأ من تاريخ تلقيها الاشعار المذكور في حال رفض تغطية المؤمن له تأمينيا.
3- حق الشركة في تولي الإجراءات القضائية والتسوية:
للشركة الحق في أن:
أ- تمثل المؤمن له أو السائق في أي تحقيق أو استجواب يتعلق بمطالبة تكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.
ب- تتولى اجراءات الدفاع عن المؤمن له أو السائق امام أي جهة قضائية بشأن أي ادعاء أو اتهام له علاقة بحدث قد يكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.
4- حق الشركة في إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة):
يحق للشركة في حال تعثر المؤمن له سداد مستحقات الشركة سواء اكانت اقساط تأمين أو مطالبات ادراج اسم المؤمن له في نظام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
5 - التزامات المؤمن له أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة:
أ- ابلاغ الجهات المعنية فور وقوع حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة، وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين انهاء الاجراءات، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود اصابات جسدية أو انتظار مدة لا تقل عن ساعتين.
ب- عدم الاقرار بالمسؤولية بقصد الإضرار بالشركة، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلغ لأي طرف في الحادث الا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة.
ج- التعاون مع الشركة وتحرير الوكالات الشرعية التي تمكنها من اتخاذ اجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن المؤمن له، أو السائق اذا أبدت رغبتها في ذلك.
د- أن يقوم على نفقة الشركة بجميع الاعمال اللازمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف اخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة.
--------------------------------------------
ضوابط تعويض المستفيد في حالة التأخير
- التزامات الشركة في حال التأخر في تسوية مطالبة مكتملة المستندات:
تلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن خمسة عشر يوما من اكتمال مستندات المطالبة وعدم تقديم مبررات مقنعة للتأخر في سداد التعويض.
7- الاحتيال:
تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة اذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدم المؤمن له أو السائق أو من ينوب عنهما أو الغير اساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن له أو السائق أو الغير أو التواطؤ مع أي منهم. وللشركة الرجوع على أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركا أو متواطًا، على أن تلتزم الشركة بتعويض الغير اذا كان حسن النية.
8- الالغاء:
لا يحق للشركة ولا للمؤمن له الغاء هذه الوثيقة بعد اصدارها الا في أي من الحالات الآتية:
1- اسقاط سجل المركبة.
2- انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.
3- تقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة أرخى.
وفي حال رغبة المؤمن له الغاء وثيقة التأمين يجب عليه اعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقا بها طلب الالغاء وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال خمسة عشر يوما عمل من تاريخ طلب الالغاء طبقا للجدول الآتي:
وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمن له والسائق ملتزمين باحكام هذه الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل الغائها.
9- اصدار الوثيقة والإشعار بالتجديد
لا يحق للشركة اصدار هذه الوثيقة ما لم تكن مرتبطة آليا مع نظام شركة نجم لخدمات التأمين. ويجب على الشركة اشعار المؤمن له بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل موعده بأسبوعين ليتمكن من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.
10- الاختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق:
أ- يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة رقم 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/2/6ه.
ب- لا تسمع أي دعوى ناشئة عن الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
-------------------------------------------
الحالات غير المغطاة تأمينيا بموجب الوثيقة
المادة التاسعة
لن تكون الشركة مسؤولة عن سداد تعويضات في أي من الحالات الآتية:
1- أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي:
أ- الحرب أو الغزو أو اعمال العدوان الاجنبي أو الاعمال العدوانية أو الاعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.
ب- التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الاحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الاحداث أو الاسباب التي تؤدي إلى اعلان أو استمرار الاحكام العرفية أو حالة الحصر أو اعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو اشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لاغراض سياسة أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، أو التسبب في اضطراب و أو التدخل في أي عمليات أو انشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.
ج- الاضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.
د- ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الاسلحة النووية أو الاشعاعات الايونية أو التلوث بالاشعاع من أي وقود أو اية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.
ه- الكوارث الطبيعية مثل الاعاصير أو الزلازل أو الفيضانات أو البراكين.
2- الوفاة أو الاصابة الجسدية للمؤمن له أو السائق.
3- الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها أو للممتلكات العائدة إلى أي من المؤمن له أو السائق داخل المركبة أو خارجها.
4- الضرر أو الخسارة التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المؤمن عليها.
5- الغرامات أو العقوبات المالية أو الضمانات أو الكفالات التي قد تفرض بسبب الحادث على المؤمن له أو السائق.
6- الحوادث التي تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية المحددة في جدول الوثيقة.
توزيع الفائض
يوزع الفائض على المؤمن لهم وفقا لأحكام المادة السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.