أوضحت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، الضوابط والشروط التي بموجبها يُرقى المعلمون من الرتب التي يشغلونها إلى الرتب التي تليها مباشرة. وجوزت اللائحة ترقية من يشغل رتبة "معلم ممارس" أو "معلم متقدم" إلى الرتبة التالية بنفس الرقم الوظيفي للرتبة التي كان يشغلها، وذلك بعد استيفائه عدة شروط من بينها أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 6 سنوات في الرتبة إذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية، و5 سنوات إذا كان حاصلاً على "الماجستير"، و4 سنوات إذا كان حاصلاً على "الدكتوراه"، وتخفض كل مدة من هذه المدد سنة واحدة عند النظر في ترقيته من رتبة "معلم متقدم" إلى "معلم خبير"، كما جوزت استثناء من كان أداؤهم متميزاً من هذه الشروط. وتتضمن الشروط أن يكون الموظف حاصلاً على الرخصة المهنية اللازمة، وألاّ يقل تقويم أدائه الوظيفي للسنوات الثلاث الأخيرة عن تقدير "جيد جداً" أو ما يعادله. وأوضحت اللائحة أنه يجوز ترقية من يشغل رتبة "معلم" إلى رتبة "معلم ممارس" بعد استيفائه عدداً من الشروط، منها أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية -على الأقل- في أحد التخصصات المناسبة لمجال التعليم، وأن تكون هناك حاجة إلى تخصصه على رتبة "معلم ممارس"، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 6 سنوات في رتبة "معلم"، إضافة إلى الشروط المحددة لترقية "المعلم الممارس" إلى رتبة "معلم متقدم".