أوضحت وزارة العدل بعض الجوانب المتعلقة بلائحة تنظيم المكاتب العقارية، وذلك عبر مجموعة تغريدات على موقعها في "تويتر". وأبانت الوزارة أن لائحة تنظيم المكاتب العقارية ألغت بعض الأعراف المتعلقة بالسعي في البيع والإيجار، حيث ألغت عرفَ لزوم السعي على البائع وعرفَ تحديده ب 2.5 %، كما اشترطت المادة الخامسة تحديد العمولة بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، وتحديد الطرف أو الأطراف التي تتحمل العمولة، كما اشترطت أيضاً أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة 2.5 % من قيمة العقد. ويتضح من هذا أنه لابد من اتفاق مسبق على كافة ما ذكر بين جميع الأطراف، وإلا كان العمل مخالفاً للنظام، ولا حسم في هذا إلا لنصوصه لا للعرف. ونوهت بأن ذلك نظراً لكثرة المطالبات في المحاكم الخارجة عن النظام، ومنها مطالبة وسطاء آخرين خارج العمل المهني المرخص للمكاتب، إلى جانب مطالبة بعض أصحاب المكاتب دون تسجيل الاتفاق المشار إليه في عقد البيع وعقد الإيجار ودون حيازة صك الملكية وتسليم صورته للمشتري للتحقق منه. وأكدت أنه حرصاً على تخفيف أعباء التقاضي على الجميع، فإن هذا النظام اللائحي واجب التقيد به وأنه ألغى كل عرف يخالف نصوصه، كما ألغى هذا النظام تدخل أي وسيط غير مرخص له، إذ إقراره على ذلك تمكين له بعمل تجاري محكوم بنصوص تشترط لممارسته المهنية المرخصة.