أكدت مصادر تأييد لجنة متخصصة في الشورى لدراسة تعديل المادة السادسة من نظام الضمان الاجتماعي وقالت المصادر إن اللجنة أوصت بالموافقة ملاءمة دراسة المقترح المقدم من عضو مجلس الشورى السابق زين العابدين بري بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس. النص المقترح للمادة السادسة قسَّم المادة السادسة إلى فقرتين وقدم لها بنص يقول "تحديد معاشات التقاعد تحديد الضمان الاجتماعي، ونصت الفقرة الأولى على: يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ عشرة آلاف وثلاثمئة وأربعون ريالا، ويزداد ثلاثة ألاف وأربعمئة وعشرة ريال لكل فرد إضافي على ألا يقل ما تتقاضاه الأسرة المكونة من خمسة عشرة فرداً عن ثمان وخمسون ألف وثمانون ريال ويجوز زيادة المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. أما الفقرة الثانية فنصت على "ربط معاشات الضمان الاجتماعي بمعدل التضخم السنوي ارتفاعاً وانخفاضاً من أجل إبقاء القوة الشرائية لتلك المعاشات ثابتة". وأشارت المصادر إلى ان العضو زين العابدين قد بنى مقترحة على دراسة تفيد بان معاشات الضمان إن بقيت على مستواها الحالي ستنخفض قوتها الشرائية بمعدل يزيد على 25% خلال مدة الست سنوات من 331438، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، أي أن متوسط أسعار السلع الاستهلاكية سيرتفع بأكثر من 5% سنوياً، إضافة إلى الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الأساسية والارتفاع الملحوظ في تكاليف السكن والمساكن، فإن ما قدرته الدراسة من انخفاض في القوة الشرائية لمعاش الضمان ليس بمستبعد. وفي شأن متصل، يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن مقترح العضو بري، وبعد المناقشة يتم التصويت على توصية اللجنة المطالبة بملائمة الدراسة وفي حال نجاحها يعود المقترح للجنة لمزيد من الدراسة والخروج بتقرير جديد قد يؤيد التعديل او يرفضه والحسم في ذلك أيضا للتصويت. وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة في تقريرها أنها درست ملاءمة المقترح وانطلاقا من توجهات القيادة في رفع عبء تكاليف المعيشة على المواطنين عامة والمحتاجين منهم خاصة ترى ملاءمة المشروع المقترح للدراسة وذلك بمشاركة الجهات المعنية ذات العلاقة المباشرة بالضمان الاجتماعي ومصادر تمويل معاشاته والتي تشمل وزارة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة المالية. يذكر أن المادة السادسة في حكمها الحالي تنص على "يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ تسعة ألاف وأربعمئة ريال، ويزداد ثلاثة ألاف ريال لكل فرد إضافي على أن لا يقل ما تتقاضاه الأسرة المكونة من ثمانية أفراد مبلغ واحد وثلاثين ألف ومئة ريال، ويجوز زيادة المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير".