توعدت هيئة الرقابة والتحقيق الموظفين غير الملتزمين بقرار منع التدخين بالمؤسسات الحكومية بثلاث عقوبات هي: الإنذار واللوم إلى الحسم من الراتب الذى يؤخر الترقية في حال وصل إلى 15 يومًا. وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالعزيز بن محمد المجلي إن قرار المنع الزامي في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وأن جهات العمل هي المعنية بتطبيق القرار، وتتخذ الإجراء النظامي لتطبيق العقوبة في حال تكررت المخالفة. وتبدأ العقوبة وفقا لنظام تأديب الموظفين بتوجيه إنذار للموظف أو اللوم أو الحسم من الراتب، وفي النهاية قد يؤثر الحسم في حال وصل إلى 15 يوما على تأخير ترقيته الوظيفية، وإن لم تقم جهة عمله بالتحقيق معه، ومعاقبته، فإن الهيئة ستتولى ذلك ولفت المجلي إلى أن الهيئة تقوم بجولات رقابية للتأكد من تطبيق الأنظمة، ومن تتكرر مخالفته، مؤكدا أن كثيرا من دول العالم تمنع التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الخاصة والحكومية. وحذر أستاذ أمراض صدرية أطفال بجامعة أم القرى واستشاري أمراض الصدرية بمستشفى سليمان فقيه بجدة الدكتور صالح بن عبدالله الحربي، من أضرار التدخين على غير المدخنين صحيا، مستندا بذلك إلى بعض الدراسات العلمية التي أشارت إلى أن المرأة التي تدخن أثناء الحمل تتسبب في إصابة أطفالها بالربو بنسبة 20%، كما أثبتت دراسة علمية أخرى وجود علاقة قوية بين تدخين الأم أثناء الحمل والموت الفجائي للطفل في السنة الأولى من الولادة. وأضاف: أن التدخين قد يتسبب في الإصابة بالكحة أو الأورام أو أمراض الصدر والرئة، ويزيد من نوبات المصابين بالربو، كما يزيد من مرض المصابين بحساسية في العين والأنف والصدر، مشيرا إلى أن الأزواج المدخنين قد يتسببون بزيادة حدوث النوبات عليهم أو على أطفالهم المصابين بالربو بنسبة أكثر من 60%. من جهته قال الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العجيري قاضي استئناف: يجب منع المدخنين في الأسواق التجارية والمنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة، لأنهم يؤذون غيرهم بالدخان والروائح الضارة والكريهة التي تنبعث منهم وأكد على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة من الدولة، وتطبيق العقوبة الصارمة على كل من يخالف لحماية الآخرين من غير المدخنين من ضررهم، ومنعهم من التعدي على حرياتهم في العيش واستنشاق الهواء الصحي من جانبه أكد سعيد آل ملادي المحامي والمستشار القانوني على ضرورة تطبيق غرامة مخالفة التدخين والمحددة بمبلغ 200 ريال عن كل مخالفة يتم ضبطها وبين المحامي آل ملادي أن من حق الشخص المتضرر من التدخين في الأماكن غير المخصصة أن يتقدم بدعوى ضد المدخن إلى المحكمة المختصة، يطالبه بتعويض عن الضرر الذي لحق فيه بموجب تقرير طبي،، وكذلك من حق المتضرر غير المدخن أن يقاضي المنشأة أو المؤسسة التي يعمل فيها، لعدم منعها موظفيها من التدخين في داخل محيطها. وكانت المملكة اتخذت العديد من الإجراءات بشأن مكافحة التدخين حيث صدر الأمر السامي الكريم في عام 1395 القاضي بإلزام موردي التبغ وضع تحذير بعنوان (التدخين ضار بالصحة) على كل علبة وبدأ العمل بتطبيقه منذ عام 1397ه، ثم صدر أمر سامي كريم في 1404 بالتأكيد على منع التدخين في مكاتب الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها وكل الوحدات التابعة لها ووضع لوحات تحمل عبارات المنع وتنفيذ ذلك بكل دقة، وصدر أمر سامي كريم في 1408 يتضمن الإشارة إلى ما لوحظ من تساهل بعض الجهات في تنفيذ الأمر الملكي السابق والتشديد على أهمية التقيد بما جاء فيه والتأكيد على تنفيذه. وتم منع نشر الإعلانات عن التدخين في الصحف وإلزام الصحف الأجنبية بتضمين ما تنشره من إعلانات تحذيرًا عن أضرار التدخين بالصحة، وصدرت الموافقة في العام 1416 على رفع الرسوم الجمركية للتبغ ومشتقاته إلى 50% ثم إلى 100%. وبدأت الهيئة العامة للطيران المدني بتطبيق غرامة مخالفة التدخين في مطارات المملكة كما حصلت المملكة على الجائزة الدولية لمنظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة التدخين لعام 2001م لمقام خادم الحرمين الشريفين لموافقته على إعلان مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة خاليتين من التدخين.