أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة أن المبلغ المحوّل عبر خدمات تحويل الأموال المختلفة لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، وإنما يحتسب على رسوم تحويل الأموال بنسبة 5%، ويدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال. حددت الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي والتي تشمل العديد من أنواع المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير. كما تم إعفاء عقود التأمين على الحياة أو إعادة التأمين على الحياة، والتي يقصد بها بحسب اللائحة التنفيذية أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفِّر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغ مشروط في حالة الوفاة أو حالة حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم. وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري. وتوضح اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت كافة المنشآت إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، عبر موقعها، والذي يتميز بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات والأسئلة الشائعة العامة والتقنية التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة. جدير بالذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.