وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    مثمنا صدور الأمر الملكي.. رئيس (نزاهة): قواعد التسويات المالية تستهدف استعادة الأموال المنهوبة    وكالة "فيتش" : التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    "معرض المنتجات" بالكويت يناقش التحديات التصديرية    أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح "مهرجان عسل جازان" العاشر غدًا    انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي للصناعة والاستثمار بالقاهرة.. 10 فبراير    «السداسية العربي»: لا للتهجير وتقسيم غزة    ضغوط أمريكية على أوكرانيا.. هل تنتهي الحرب؟    موكب الشمس والصمود    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    إيلون ماسك يتوقع الموت فقيرا    تايوان تحظر DeepSeek    نيمار يواجه ميسي في «القمة اللاتينية»    البريطاني «بيدكوك» بطلًا لطواف العلا 2025    في الجولة 18 من دوري روشن.. الاتحاد يقلب الطاولة على الخلود.. والفتح يفرمل القادسية    سعد الشهري.. كلنا معك    الزي المدرسي.. ربط الأجيال بالأصالة    خلال شهر يناير 2025.. "نزاهة" تحقق مع 396 موظفاً في 8 وزارات بتهم فساد    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. إلزام طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني    عام الحرف اليدوية    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    طريقة عمل ارز بالبشاميل وفاهيتا الدجاج    أسرتا العلواني والمبارك تتلقيان التعازي في فقيدتهما    كندا تبلغت بفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 25% اعتبارا من الثلاثاء    من ملامح السياسة الأمريكية المتوقعة..    إعلاميات ل«عكاظ»: «موسم الرياض» يصنع التاريخ ب«UFC السعودية»    "نيوم" يعلن رحيل البرازيلي "رومارينهو"    رحيل عالمة مختصة بالمخطوطات العربية    غالب كتبي والأهلي    عندما تتحول مقاعد الأفراح إلى «ساحة معركة» !    ضوء السينما براق    المؤامرة على نظرية المؤامرة.. !    قطار الرياض وحقوق المشاة !    تفسير الأحلام والمبشرات    السعودية والاستثمار البشري    أمير حائل ونائبه يعزّيان أسرة الشعيفان بوفاة والدهم    حزين من الشتا    وزير التعليم يُتوّج طلاب عسير بلقب الفرسان    رحل أمير الخير والأخلاق    خالد البدر الصباح: وداعًا أمير المواقف الشجاعة    اتفاقية تعاون لتوفير بيئة علاجية لأطفال القصيم    العميد يحبط ثورة الخلود    ندوة عن تجربة المستضافين    3134 امرأة في قوائم مخالفي الأنظمة    رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين    ضبط (3) مواطنين في فيفاء لترويجهم (7,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    خالد بن سلطان.. «لا شيء يمنع عزيمته»    غرامات مقترحة على «مطاعم التسمم».. 30,000 ريال عن كل متضرر    خيرية هيلة العبودي تدعم برنامج حلقات القرآن بالشيحية    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمرة الأولى في تاريخها.. ليبيا تقر قانوناً لمكافحة الإرهاب
نشر في تواصل يوم 18 - 09 - 2014

أقر مجلس النواب الليبي – لأول مرة في تاريخ البلاد – قانوناً لمكافحة الإرهاب، يعتبر أي مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متضافرة؛ بقصد ارتكاب "جريمة إرهابية داخل التراب الليبي أو خارجه" «منظمة إرهابية».
وأوضح قانون مكافحة الإرهاب الذي نشر نصه مجلس النواب، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء، أن: "كل استخدام للقوة أو العنف أو الترويع؛ بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه وأمنه، للخطر يعد عملاً إرهابياً".
وأضاف: "أنه متى ما كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم، أو حرياتهم، أو حقوقهم العامة، أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمواد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالأموال، أو بالمباني، أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو استغلالها، أو الاستيلاء عليها"، فإن ذلك ينضوي تحت الأعمال الإرهابية، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وعلى غرار قوانين دولية مماثلة، اعتبر القانون أن: "الإرهابي هو الشخص الطبيعي الذي يرتكب، أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية بأي وسيلة مباشرة، أو غير مباشرة، أو يشترك في هذه الجريمة، أو يسهم في نشاط منظمة إرهابية".
وجاء القانون الذي أقره المجلس في أربعة أبواب وثلاثين مادة، بأحكام تصل إلى السجن المؤبد، مع ملاحظة عدم الإخلال بالقوانين السارية، وبأي عقوبة أشد على الأفعال المجرمة في تلك القوانين، والمنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
ويعاقب القانون على جملة من الأفعال التي اعتبرها المجلس "إرهابية"، دون أن يخصصها للتطرف الديني، كما يعاقب على الشروع في أي من الجنايات والجنح في جرائم الإرهاب، على أن تكون عقوبة الشروع هي العقوبة المقررة للجريمة التامة.
ويعاقب القانون – أيضاً – على المساهمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة، حتى لو لم ينتج عنها أثر.
وكان "مجلس النواب" اعتبر في 24 أغسطس الماضي، قوات فجر ليبيا، وجماعة أخرى هي أنصار الشريعة، "مجموعتين إرهابيتين" وقال: إنه سيدعم الجيش لمحاربتهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.