أكدت وزارة التجارة والاستثمار أمس الاثنين، أن من حق المتضرر من مخالفات محطات الوقود التي تخلط البنزين بغيره، في المطالبة بإصلاح سيارته حال تضررها ودفع التعويض له. وأوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أنه يُلزم صاحب المنشأة المخالفة بخلط البنزين، بإصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة، كما أن للمتضرر الحق في المطالبة بتعويض كحق خاص، وذلك أمام القضاء. وجاء توضيح "الحسين"، ردا على أسئلة مواطن حول الغرامة في حال ضرر السيارة من خلط البنزين في بعض المحطات، وذلك بعد نشر الوزارة حكمًا في مخالفة غش تجاري، ضد شركة خدمات بترولية، خلطت البنزين بالديزل، متضمنًا الغرامة المالية والتشهير.