قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن على الطائرات المدنية غير القطرية، والمتجهة إلى دولة قطر، عبر أجواء المملكة، لا سيما الطائرات الخاصة، التقدم بطلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن (24) أربعة وعشرين ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة. وجددت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، التزامها بقرارها الصادر بتاريخ 10 / 9 / 1438 ه، الموافق 5 / 6 / 2017، بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجوائها السيادية. وأشارت الهيئة إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر، والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر. كما جددت الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة العربية السعودية، وفي ذات الوقت تحتفظ المملكة في حقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني، إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك. كما تؤكد الهيئة أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وفقا لميثاق الأممالمتحدة. كما أعرب مجلس الأمن، في ذات القرار، عن قلقه من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة – التسيير- لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر الأول 1944 ( اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدني. وأوضحت الهيئة، في بيانها، أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الاجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجواءها السيادية من أي تهديد أو مخاطر، وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية.