قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، "إنه في حال تخلف صاحب العمل عن استقبال العمالة المنزلية يتم إرسال العاملات إلى دور الإيواء المنتشرة في المناطق". وأضاف أبا الخيل، على صاحب العمل أن يدفع غرامة تبلغ 150 ريالا عن كل يوم تقضيه العاملة في الدار"، موضحا أن المدة القصوى لبقاء أي عاملة لا تتجاوز 15 يوما، حيث يتبع ذلك إجراء نقل كفالة العاملة إلى مستفيد آخر"، وفقا ل"الوطن". وأوضح الناطق الإعلامي لجوازات المنطقة الشرقية، العقيد معلا العتيبي، أنه عند مضي 12 ساعة من عدم مراجعة صاحب العمل لاستلام العاملة المنزلية، يتم تسليمها لمكتب رعاية شؤون العاملات بالمنطقة، بعد التعاون والتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإدارة الجوازات بالمطار.