الرد من: المستشار القانوني الدكتور أحمد الجوير السلام عليكم عندي استشارة قانونية وأتمنى أجد الحل عندكم عندنا عمارة تجارية وفيها شخص مستأجر 3 محلات. 1 – تم تَسَلُّم دفعة أولى لمدة 6 شهور بتاريخ 25/5/1435. 2 – تم كتابة العقد بتاريخ 1/1/1436 وهناك شرط بالعقد أن الإيجار يحل عند استخراج رخصة البناء. 3 – تم استخراج رخصة البناء بتاريخ 1/8/1436 أي بعد 8 شهور من العقد. 4 – المستأجر رفض دفع الإيجار المتبقي؛ بحجة أن رخصة البناء لم تصله إلا بتاريخ 4/7/1437، مع العلم بأن صاحب مكتب العقار أبلغه بتوقيع عقد جديد ولم يحضر. هل لي الحق في المطالبة وهل للمستأجر حق في المطالبة بتعويضات كما ذَكَرَ لي للمدة المستأجرة بدون رخصة بناء؟ أرجو إفادتي ولك الأجر بإذن الله. الإجابة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نقول بعد الاستعانة بالله والصلاة والسلام على نبينا محمد الإِجَابَة عَنْ السؤال: المؤجر يحق له المطالبة، وذلك أن العقد تضمن شرط استحقاق الأجرة عند استخراج رخصة البناء لا التسليم، ولم يمنع المؤجر المستأجر من تَسَلُّم رخصة البناء حين استخراجها والعقد شريعة المتعاقدين. أما الشق الثاني من السؤال فلا بُدَّ أن ننظر إلى العقد هل تضمن أياً من الشروط مِنْ قِبَلِ المستأجر أو المؤجر، فإذا خلا من الشروط فلا يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض، وذلك أن العقد شريعة المتعاقدين، وأهل العلم ينصون على أن الأجرة مقابل المنفعة، فإن كان صاحب العمارة مكَّن المستأجر من المنفعة ولم ينتفع المستأجر؛ لسبب يعود إليه لا لسبب يعود للمؤجر فيستحق المؤجر الأجرة. وتقبلوا تحياتي