المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    "سلمان للإغاثة" يوزع 2.459 كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    القبض على يمني لتهريبه (170) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    حاكم الشارقة يفتتح الدورة ال 43 من معرض الشارقةالدولي للكتاب    البنك الأهلي السعودي يطلق محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال خلال بيبان24    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشّن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2025    بانسجام عالمي.. السعودية ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها    إيلون ماسك يحصل على "مفتاح البيت الأبيض" كيف سيستفيد من نفوذه؟    "البحر الأحمر السينمائي الدولي" يكشف عن أفلام "روائع عربية" للعام 2024    "ماونتن ڤيو " المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية ".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    المريد ماذا يريد؟    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    صمت وحزن في معسكر هاريس.. وتبخر حلم الديمقراطيين    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    اللسان العربي في خطر    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    التعاطي مع الواقع    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيك والقضاء عهدٌ جديد
نشر في تواصل يوم 16 - 10 - 2016

بسم الله. جذب الشيكُ اهتمامَ الناس، حتى أصبحت ورقته خيارهم المفضل –بعد ورقة النقود- في قبض حقوقهم، ولم يكن أمام الطرف الأول من المتعاقدين لكسب ثقة الطرف الثاني إلا ورقة الشيك، ومن هنا وجد الأمين والخائن مراده، فالصادق وصل لمصلحته بصدقه لإقناع الآخر عن طريق الشيك، والكاذب وصل لمراده بكذبه لإقناع الآخر عن طريق الشيك، وبين هذا وذاك دخل المنظم لينقذ الشيك بحامليه من دنس المجرمين، فجاء عند وجود الخلل بأحكام متعددة في إجراءات متنوعة على قضاء مختلف.
فجاء في مرحلته الأولى: بتوجيه حامل الشيك (المستفيد) عند عدم وجود رصيد مثلا لدى الساحب إلى رفع قضية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية، للمطالبة بالحق الخاص وهو القيمة المالية المقررة في بطن الشيك، وتقوم اللجنة بالحكم بالحق الخاص بتسديد الساحب للمستفيد قيمة الشيك، والحكم أيضاً بالحق العام بعقوبة محرر الشيك لقاء تحريره شيكا بدون رصيد أو سواها من المخالفات المنصوص عليها في المواد 118 و119 و120 من نظام الأوراق التجارية، وهذه المرحلة اقتصرت على عقوبتين فقط للمخالف هما: السجن والغرامة، فلم يكن التشهير من بينها.
ثم أتى في مرحلته الثانية: بتوجيه حامل الشيك (المستفيد) عند عدم وجود رصيد لدى الساحب أو وجود مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية إلى سلوك طريقين:
الطريق الأول: ينطلق من خمسة أسس قانونية هي: (نظام الأوراق التجارية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 75 وتاريخ 15 / 3 /1431ه، وقرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 24 / 5 / 1431ه)
وملخصه: أن يقوم المستفيد بالذهاب إلى قسم الشرطة لتقديم شكوى ضد الساحب لتتحرك معه دعوى عامة تقوم فيها الشرطة بممارسة التحقيق الابتدائي وتوقيف محرر الشيك وجوبا ثم رفعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق النهائي فيها ثم رفعها عن طريق المدعي العام إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ليتم الحكم بعقوبة جزائية ضد الساحب، لوصف المخالفة من الساحب بأنها جريمة جنائية، وهذه العقوبات تدور في:
السجن بما لا يزيد على خمس سنوات
الغرامة المالية بما لا يزيد على مائة ألف ريال
التشهير بمحرر الشيك
الطريق الثاني: الذهاب إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية للمطالبة بالحق الخاص وهي القيمة المالية في بطن الشيك.
ثم حضر المنظم في مرحلته الثالثة الحالية: بتوجيه حامل الشيك (المستفيد) عند وجود مخالفة مما نص عليه في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية كعدم وجود رصيد لدى الساحب إلى اتباع مسلكين هما:
المسلك الأول (الحق العام): التوجه إلى مركز الشرطة الذي يتبع له فرع البنك (المسحوب عليه)، وتقديم شكوى محررة ومكتوبة وتوريدها لدى مركز الشرطة، باعتبار الشرطة من رجال الضبط الجنائي حسب نظام الإجراءات الجنائية، لتقوم الشرطة بالضبط والقبض والتحقيق الابتدائي، ثم ترفعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتقوم بالتحقيق النهائي ثم الرفع عن طريق المدعي العام إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية لتصدر عقوبة جنائية ضد محرر الشيك (الساحب)، وهذه العقوبة تدور بما تدور عليه المرحلة السابقة.
المسلك الثاني (الحق الخاص): التقدم إلى محكمة التنفيذ طبقا لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وتقديم طلب تنفيذ الشيك لدى الموظف المختص، ليتم إحالته إلى إحدى مكاتب التنفيذ القضائية، ثم يقوم بعدها قاضي التنفيذ باتباع الإجراءات النظامية للتنفيذ ضد محرر الشيك (الساحب)، وهذه الإجراءات التنفيذية النظامية على النحو التالي:
تحقق قاضي التنفيذ من توافر الشروط النظامية للشيك المذكورة في المادة 91 من نظام الأوراق التجارية. ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم قاضي التنفيذ ومحكمته وتوقيعه.
يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى محرر الشيك مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ محرر الشيك أو وكيله في محل إقامته أو عمله عن طريق مبلغ الأوراق القضائية، فإن امتنع محرر الشيك عن استلام التبليغ، يدون في محضر امتناعه ويعد مبلغا، وإن تعذر إبلاغ المدين فينشر الإبلاغ في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة بعد مضي عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ، ويحدد قاضي التنفيذ كيفية الإعلان، وتدفع كلفته ابتداء من طالب التنفيذ، وتحسب من مصاريف التنفيذ، وتستوفي من المدين نفقة الإعلان هذا مع استيفاء الحق، وإجراء الإبلاغ التقليدي هذا سيبدأ بالضمور بعد إقرار اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ مسألة جديدة في آلية التبليغ وهي: الأمر على الجهات الحكومية بأخذ إقرار على كل مواطن أو مقيم عند تنفيذ أو تجديد أي خدمة حكومية يتضمن محل إقامته، وجهة عمله ومكانه، وصندوق بريده، والرمز البريدي، وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه، ثم التزامه بأنه يعتبر مبلغا بكل ما يرده على أي من هذه العناوين، وملتزما بآثارها القضائية والنظامية، والتزامه بتجديد عناوينه كلما تغيرت.
إذا لم ينفذ محرر الشيك، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، عد مماطلاً، ويجب على قاضي التنفيذ أن يأمر حالاً بما يأتي:
منع محرر الشيك من السفر
إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالشيك وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام نظام التنفيذ
الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ
ولقاضي التنفيذ جوازاً لا وجوبا أن يتبع إضافة إلى ما سبق أيا من الإجراءات التالية:
منع الجهات الحكومية من التعامل مع محرر الشيك وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
الأمر بالإفصاح عن أموال زوج محرر الشيك وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
حبس محرر الشيك.
وأختم حديثي بالقول: إن هناك مرحلةً رابعة قادمة تتزامن مع نقل اختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام، وسيثور عندها إشكال في الجانب الجزائي (الحق العام) الذي كان لدى اللجنة، فهل سينقل هذا الاختصاص إلى محكمة التنفيذ على اعتبار أن النظر بالحق الخاص لديها؟ أم إلى المحكمة التجارية على اعتبار أن اختصاصات اللجنة تجارية والمحاكم التجارية هي صاحب الاختصاص التجاري الأوحد؟ أم إلى المحكمة الجزائية على اعتبار أن النظر في الجرائم موكل إلى المحكمة الجزائية حسب نظام القضاء الجديد؟ ويبدوا لي أن المحكمة الجزائية أقرب المحاكم لتلقي هذا الاختصاص.
ويبقى لدي تساؤل: لماذا نرى في الواقع العملي صرامة في تطبيق النظام ضد محرر الشيك دون حامله؟ أليس حامل الشيك يتلقى أحياناً شيكاً لا يوجد له مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمته منطبقا عليه المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية فلماذا لا يعاقب؟ أليس النظام أصدر عقوبات على كل منهما حال المخالفة؟ أليس غاية المنظم من قراراته حفظ هيبة الشيك ووظيفته؟ ألا تعد مخالفة حامل الشيك معيقا لتحقيق هذه الغاية؟
وصلوا على النبي المختار
د. تركي بن عبدالله الطيار
محام وقاض سابق
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.