أمير المدينة يفتتح مبنى مجلس المنطقة الجديد ويدشن مشروع تطوير مراكز الإمارة    مسؤولون يؤكدون التزام المملكة البيئي لتعزيز التنمية المستدامة عالميًا    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية جنوب السودان لدى المملكة    "الصداقة البرلمانية السعودية- التركية" تجتمع بنظيرتها التركية    ماكرون يزور السعودية لتعزيز العلاقات وبحث عدة ملفات    الأسد: ما يحدث في سورية محاولة لتقسيم المنطقة    نائب أمير مكة يرعى الملتقى العلمي ال24 لأبحاث الحج والعمرة    تشكيل النصر المتوقع أمام السد القطري    وزير الخارجية: الإبادة الوحشية في غزة أكبر اختبار للنظام الدولي    نائب أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض "مكنون"    وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده    محافظ الخرج يستقبل العميد القحطاني لانتهاء فترة عمله مديراً لمرور المحافظة    أمير المدينة يتسلم التقرير السنوي لأبرز إنجازات القوة الخاصة للأمن البيئي    نائب أمير مكة يُدشن مشاريع للهلال الأحمر ويطلع على منجزات خدمة ضيوف الرحمن    تحت رعاية خادم الحرمين.. انعقاد «مؤتمر ومعرض الحج» في نسخته الرابعة.. يناير القادم بجدة    رحم الله الشيخ دخيل الله    المملكة تفوز برئاسة لجنة الملاحة الجوية في المنظمة العربية للطيران المدني    الشورى يطالب" العقاري" بدراسة خصم المبالغ المتبقية في السداد المبكر    "سدايا" تصدر وثيقة إطار تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات المتقدمة بالسعودية    بايدن يتراجع ويعفو عن نجله هانتر    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 27 إلى لبنان    أكاديمية الإعلام السعودية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من المتدربين    المركز الوطني يعتمد تأسيس جمعية " ارتقاء " للخدمات الصحية بمحافظة أضم    الشؤون الإسلامية تواصل تنفذ جولاتها الرقابية على الجوامع والمساجد بأبي عريش وفيفا    وفد من مؤسسة سليمان الراجحي في جولة تفقدية لجمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي بمنطقة جازان    ضمن فعاليات شتاء جازان…انطلاق بطولة مكاتب تعليم جازان للرياضات الشاطئية    أسرتا باجنيد وطراد تحتفلان بزواج أحمد    سعود بن بندر يهنئ مدير اتصالات الإقليم الشرقي    الإعلانات غير المأذون لها.. إلى متى؟    أهمية توثيق الأعمال لتجنُّب النزاعات المستقبلية    زواجاتنا بين الغلو والفخامة والتكلُّف والبساطة (1)    آهٍ منك يا "نجم"    100 خدمة عدلية يوفرها تطبيق «ناجز»    «واتساب» يتيح متابعة القنوات برموز ال QR    ياباني يقتحم ألف منزل للتخلص من التوتر    الصندوق الثقافي يُسدل ستار مشاركته في النسخة الثانية من «بنان»    دوِّن أهدافك وعادي لا تحققها    نحو فن مستدام    ميلا الزهراني.. بدوية في «هوبال»    الخصوصية الثقافية والعلاقة مع الآخر    تركي آل الشيخ يطلق الإعلان التشويقي لمواجهة أوزيك وفيوري في موسم الرياض    الأخضر السعودي والعودة للطريق الصحيح    في افتتاح الجولة 12 من دوري" يلو".. الفيصلي يستقبل الجندل.. والنجمة يواجه جدة    فابينهو وعوار مهددان بالغياب    الشتاء والاعتدال في الشراء    فواكه تسبب «تآكل» الأسنان    5 أمور لا تفعلها على مائدة الطعام    الراحة في النوم على الأريكة.. ماذا تعني ؟    احذر.. مواضيع غير قابلة للنقاش أمام الأطفال    32 جولة رقابية لوزارة الصناعة يوميا    إلزامية الداش كام    التصحر مرة أخرى    آسيا.. «مجنونة»    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    القصة القصيرة في القرآن    الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر لدى المملكة    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يوافق على نظامي الرهن العقاري والإيجار التمويلي
نشر في تواصل يوم 28 - 03 - 2011

وافق مجلس الشورى على تعديلات مواد مشروع مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل ، كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية,وفي سياق مناقشتهم للتقريرين السنويين لوزارة الاعلام لا حظ الأعضاء أن الوزارة لم تقدم خطة استرتيجية واضحة للارتقاء بالإعلام السعودي ,وأشار الأعضاء إلى تسرب الكفاءات الإعلامية من أجهزة الوزارة إلى مؤسسات القطاع الخاص ، وطالبوها بمراجعة سياساتها المالية وبحزمة من الحوافز التي تشجع الطاقات الإعلامية السعودية على الاستمرار في أجهزة الوزارة .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن بعض مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل ، و تعديل بعض مواد نظام السوق المالية المعادة إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى .
وبين أن التباين بين المجلسين تركز في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة ، لا فتا النظر إلى أن المجلس حرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عال من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي .
وبعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة صوت المجلس – بالأغلبية – بالموافقة على المواد محل التعديل في النظامين . كما صوت بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والخامسة من نظام السوق المالية .
وقرر المجلس الموافقة على نص المادتين التاسعة والسابعة والعشرين كما هو في مشروع نظام الإيجار التمويلي الذي سبق للمجلس الموافقة عليه ، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء ، وبررت لجنة الشؤون المالية الإبقاء على النص السابق للمادة التاسعة بأن مسؤولية التأمين التعاوني للعين المؤجرة على المؤجر كونه مالكا لها ولا يحق له اشتراطها على المستأجر – كما نصت على ذلك الصيغة المقترحة من مجلس الوزراء – وقرارات المجامع الفقهية منعت اشتراط التأمين على المستأجر منعاً لتوارد عقدي الإيجار والبيع على أصل واحد .
وأكد المجلس على قراره السابق ونصه " على جميع المنشآت المرخصة لمزاولة التمويل العمل على تحقيق التوافق مع المادة الثالثة من مشروع نظام التمويل العقاري والمادة الثالثة من مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات ، وتحدد الأداة النظامية التي يصدر بها النظام المدة اللازمة لذلك " .
وقال الدكتور الغامدي "إن أنظمة التمويل العقاري تقدم تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل وتقنين الرهن العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف المشتركة في تمويل العقار حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي ، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن.
ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي أن المستأجر لا يتحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط ، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد ، بينما يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة .
وأجاز النظام إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية، كما يجيز للمؤجر وضع أي بيان على المنقول المؤجر لحمايته بما في ذلك اسمه ورقم تسجيل العقد في سجل العقود ، ويجوز للمؤجر الكشف على الأصل المؤجر للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته على أن لا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر .
وتنشأ بموجب النظام شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تسجيل العقود على أن تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي .
أما نظام الرهن العقاري فقد جاء ليحفظ حقوق الراهن والمرهون له ، وحدد مواصفات المرتهن ، وكيفية تسجيل الرهن العقاري ، حيث نصت المادة الثانية على أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.
فيما حددت المادة الخامسة ما يشمل الرهن من ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.
واشترط النظام مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
كما نص النظام على أن يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو بتعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، على أن يرجع بالنفقات على الراهن.
وبين النظام حال الرهن إذا حل الدين حيث نص على " إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإن أداه المدين أخذ رهنه، وإن لم يؤدّه بيع الرهن بطلب المرتهن ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه طبقاً لمرتبته ووفقاً للإجراءات المقررة، فإذا بقي للمرتهن دين حصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.
كما أعطى النظام لدائن المرتهن رهناً مسجلاً الحق في أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقا لنظام التنفيذ .
وبين النظام أن الرهن لا يبطل بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان الأهلية فإن مات أي منهما قام وارثة مقامه ، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.