شدد تشريع مقترح تدرسه لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى لسن نظام يمنع الكسب غير المشروع، على إلزام الوزراء ومن في حكمهم ونوابهم، وشاغلي المرتبة الممتازة، والقضاة وكتاب العدل، وأمناء المناطق ورؤساء البلديات، والسفراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها، وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق، وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تسهم الدولة بأكثر من 50% من رأسمالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية، ومديري المشروعات في الجهات الحكومية، وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية، بتقديم إقرار الذمة المالية. المشروع المقترح قدمه عضوا الشورى عطا السبتي وفدوى أبو مريفة، حظي بتأييد مبدئي من قبل لجنة الهيئات الرقابية التي أوصت بملاءمته للدراسة، وطالبت في تقريرها المدرج للمناقشة في جلسة الاثنين المقبل بموافقة المجلس على ذلك لتتوسع في دراستها للمقترح، بحسب "الرياض". وأوضحت اللجنة في تقريرها اطلاعها على أهداف يسعى المقترح إلى تحقيقها، وفي مقدمتها حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها، واستغلالها واستثمارها لصالح الموظف، وترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء من خلال تطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال سن هذا التشريع، وتعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام، ومسؤولياته السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومساءلة كل مخل بواجباته. وحسب المشروع المقترح، يلتزم كل من تسري عليه المادة الثالثة من هذا النظام المشار إليهم بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر على نموذج تعده هيئة مكافحة الفساد لهذا الغرض خلال شهرين من سريان أحكام هذه المادة عليه، متضمناً بياناً يوضح بشكل كافٍ ما يملكه من أموال وحقوق داخل وخارج المملكة، وبيان مصادر الدخل ومقدارها. ويعاقب بالسجن لفترة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع أو بكلتا العقوبتين، كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل الحصول على كسب غير مشروع، كما يعاقب كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا النظام، أما من تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا النظام فيعاقب بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال، ويُعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات قبل كشف الخطأ، ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال كل من بلغ كاذباً بنية الإساءة عن كسب غير مشروع.