أوضحت وزارة العمل، أن تعويض الموظفين في منشآت القطاع الخاص بإجازة اليوم الوطني إذا صادف إجازة رسمية، يعود للمنشأة المعتمدة في لائحتها الداخلية على (اللائحة النموذجية)، والموصى بها من قبل الوزارة للاسترشاد بها، وفي حال لم تعتمدها، أو عدلت المنشأة في بعض بنودها غير الأساسية التي تتضمن (مواد نظام العمل) فهي ملزمة بتنفيذ ما تم تعديله واعتماده فقط. وقد تضمنت اللائحة النموذجية (غير الملزمة إلا في حال اعتمادها من المنشأة) في مادتها ال(59)، أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية: أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان المبارك، حسب تقويم أم القرى. أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة. يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان)، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية، أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر، أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل. إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً آخر. وأضافت وزارة العمل أن المنشآت التي اعتمدت اللائحة النموذجية دون تعديل ونشرها داخلياً، ملزمة بما ورد فيها من بنود وتعويض موظفيها بيوم آخر.