قررت وزارة التربية والتعليم حرمان الطالب أو الطالبة من دخول الاختبار الفصلي في حال كان غيابهم 45 يوماً خلال العام الدراسي. ووضعت التربية ضوابط جديدة تهدف إلى الحد من غياب الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، حيث إنه في حال كان غياب الطالب أو الطالبة 45 يوماً من الأيام الواجب حضورها، سواء كانت متصلة أو متقطعة خلال العام الدراسي دون عذر مقبول تصدر المدرسة قراراً بحرمانه من دخول الاختبار الفصلي بعد موافقة مدير إدارة التربية والتعليم في المنطقة. وحددت الوزارة 100 درجة للمواظبة بواقع خمسين درجة لكل فصل دراسي، وتدون الدرجات في حقل خاص بها في كشف درجات الطالب أو الطالبة، وتضاف إلى مجموع درجات الطالب التحصيلية في نهاية العام الدراسي نقلاً وشهادة، كما تمنح الدرجة كاملة 100 للطالب إذا لم يكن لديه غياب أو تأخر بدون عذر خلال العام الدراسي. ونصت اللائحة على أنه يتم الحسم على الطالب الغائب عن المدرسة بدون عذر مقبول نصف درجة عن كل يوم دراسي خلال الفصل الدراسي، ويحسم على الطالب الغائب عن المدرسة بدون عذر مقبول درجة واحدة عن كل يوم دراسي في الأسبوع الذي يسبق الإجازة أو الأسبوع الأول بعد العودة من الإجازة، ويحسم على الطالب الغائب عن المدرسة بدون عذر مقبول درجة واحدة عن كل يوم دراسي دون عذر مقبول في الأسبوع الذي يسبق الاختبارات، ويحسم على الطالب المتأخر عن التمارين الصباحية بدون عذر مقبول ربع درجة عن كل تأخير في الاصطفاف الصباحي، ويبدأ الحسم للمرة الثالثة خلال كل فصل دراسي. وتطبق أحكام تنظيم المواظبة على جميع صفوف مراحل التعليم العام عدا صفوف المرحلة الابتدائية، وتتولى إدارة المدرسة تنفيذ حسم درجات المواظبة في حالة غياب أو تأخر الطالب بعد التأكد من أن الغياب بدون عذر ويبلغ ولي أمر الطالب عن الغياب هاتفياً وكتابياً ويفعل ذلك في جوال المدرسة من خلال الرسائل النصية ويوثق ذلك في سجلات خاصة واتخاذ الإجراءات الإرشادية والتربوية المستمرة لعلاج وضعه، ويحول الطالب لدراسة حالته في حالة تكرار الغياب لمدة 3 أيام متصلة أو خمسة أيام متقطعة. ويتم التعامل مع الطالب الذي يتكرر غيابه بدون عذر مقبول إضافة إلى الحسم عليه من الدرجات، وإذا بلغت نسبة غياب الطالب عن المدرسة 18 يوماً بدون عذر مقبول سواء كانت متصلة أو متقطعة تقوم إدارة المدرسة بتبليغ الطالب وولي أمره خطياً للتوقيع بالعلم، واذا بلغت نسبة غيابه 27 يوماً دون عذر مقبول سواء كانت متصلة أو متقطعة ينذر ويستدعى ولي الأمر أو من يقوم مقامه وتوضح الإجراءات المترتبة على الغياب. وأشارت الضوابط إلى أنه إذا بلغت نسبة الطالب من الغياب 36 يوماً دون عذر مقبول سواء كانت متصلة أو متفرقة يستدعى ولي الأمر أو من يقوم مقامه ويؤخذ على الطالب وولي الأمر تعهد خطي بالانتظام في الدراسة ويحول لوحدة الخدمات الإرشادية لدراسة ومتابعة حالته. حسب (المدينة).