أوضح عبد الرحمن المنصور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون القروية، عن حق الوزارة في إغلاق أي منشأة غذائية يتم تلقي بلاغ عنها في حالة اشتباه تسمم مستهلك لمدة 5 أيام تحت مسمى "غلق احترازي" دون تعويض للمنشأة عن الخسارة جراء الإغلاق في حال لم يثبت إدانتها، مرجعا ذلك إلى أنه يحق للوزارة اتخاذ الإجراء في مثل هذه الحالات. وأكد المنصور في ورشة عمل "تحديات سلامة الغذاء" بجدة أمس، أن حادثة التسمم يتم التعامل معها في البداية كحالة اشتباه حتى يثبت طبيا ومن خلال لجنة متخصصة أنها حالة تسمم فعلية، ويتم قبل ذلك الانتقال للمنشأة للتأكد من تسببها في حالة التسمم أم أن هناك أسبابا أخرى، حيث لا يتم التسرع في الحكم كون أسباب التسمم كثيرة. وأفاد أن حالة التسمم قد تكون من فعل المستهلك نفسه في طريقة تعامله مع الغذاء من لحظة استلامه وحتى تناوله، والتي قد يحصل فيها تلوث أو خلل في تركيبة الطعام، ويتم التعامل مع الحالة على أنها "اشتباه تسمم غذائي"، ويثبت من العمليات والفحوصات التي تؤخذ من المصاب ومن المنشأة الغذائية ومن الغذاء المتناول إضافة إلى إجراءات أخرى كثيرة تقوم عليها لجنة مختصة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وأمانة المدينة الواقعة في نطاقها حالة الاشتباه. حسب "الوطن"