قالت مصادر مطلعة إن التعديلات المدخلة على نظام العمل والمقرر تطبيقها مطلع العام المقبل تحذر أصحاب العمل من تشغيل المرأة بعد وضع المولود بأي حال من الأحوال خلال الأسابيع الستة التالية للولادة، ومنحت التعديلات ذاتها المرأة الحق في تمديد الإجازة مدة شهر بدون أجر. وأكدت التعديلات أن للمرأة العاملة – في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرًا له- فلها الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر بدون أجر، بحسب "المدينة". وأوضحت أن للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع توزعها كيف تشاء تبدأ بحد أقصى 4 أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. ومن التعديلات التي اشتمل عليها نظام العمل أن للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى عنها زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 15 يومًا وفي جميع الأحوال لايجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها. وقالت وزارة العمل: إن هذا النظام يراعي إجازات العامل المحددة بموجب هذا النظام حيث إنه يحق للعامل إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها. واشتملت على إيقاع عقوبات على كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أولا يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يومًا أما العقوبة الثالثة فهي إغلاق المنشأة نهائيًا. وتتطور العقوبات لتصل إلى أنه يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة كما أنه يجوز تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.