قال الشيخ محمد صالح المنجد: إن للموظف مع راتبه حالين، الحال الأولى، أن يصرفه كله، ولا يدخر منه شيئاً، فلا زكاة عليه فيه، والحال الثانية أن يدخر منه مبلغاً معيناً أحياناً يزيد وأحياناً ينقص ولكنه يبلغ النصاب. وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي أن مَن يدخر من راتبه أمامه طريقتان في كيفية تزكية هذا الراتب، الأولى: أن يجعل لنفسه جدول حساب يسجل فيه بداية حول كل راتب من يوم ملكه، ويُخرج زكاة كل مبلغ على حِدَة كلما مضى عليه حَوْل من تاريخ امتلاكه إياه. وقال المنجد: إن هذه الطريقة صعبة، لأن الأموال التي تأتي من الراتب، يضعها الإنسان عنده في حسابه، وتجده يأخذ منها ويضع عليها فيصعب عليه حساب ما تم عليه الحولُ. وأضاف أن الطريقة الثانية أحسن، وهي: "إذا كان الرصيد لا ينقص عن النصاب غالب العام، فإن الأولى اعتبار الحول من أول نصاب ادخره، ثم يُخرج الزكاة منه عند تمام الحول، فيكون ما تم حوله قد أديت زكاته في حوله، وما لم يتم قد عجلت زكاته، وتعجيلُ الزكاة لا بأس به، وهذا المسلك أسهل له. ينظر فتاوى اللجنة (9 /280)". وضرب الشيخ مثالاً: "استلم راتب شهر محرم، وادخر منه 1000 ريال، ثم بقية الشهور.. فإذا جاء محرم من السنة الثانية فإنه يحسب جميع ما عنده من مال ثم يُخرج زكاته عن الجميع". وقال المنجد :"العملات الورقية، كالريالات والدولارات وغيرها، فتجب فيها الزكاة قياساً على الذهب والفضة، فتعامل العملات معاملة الذهب والفضة وتقوَّم بالأحظّ للفقير من الذهب أو الفضة، فما كان أنقص قوِّمت به، ونِصاب الفضة الآن أقل من قيمة نصاب الذهب بكثير، ولذلك يُحسب نصاب الأوراق النقدية بالفضة، فإذا بلغت الأوراق النقدية قيمة (595) غراماً من الفضة ففيها الزكاة، أما إذا كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها. ابن باز، ابن عثيمين، واللجنة الدائمة (9 /257)".