يناقش "مجلسُ الشورى" خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين التي يعقدها، اليوم الاثنين، تقريرَ لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1435/1436ه. وخلُصَت اللجنةُ في تقريرها إلى عدد من التوصيات التي تتناول جوانب من عمل هيئة حقوق الإنسان تتمثل في مطالبتها بوضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة، ودعت إلى الإسراع في تعديل نظام الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري، ويوفر الحوافز المالية التي تمكن الهيئة من استقطاب الكفاءات المتخصصة، ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها، كما دعت إلى العمل على ضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس الهيئة، وإلى التنسيق مع وزارة التعليم لوضع سياسات للتربية على حقوق الإنسان، ودمج قيم حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية. كما يتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية المعاد إلى المجلس لدراسته؛ عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، لوجود تباين بين وجهتي نظر مجلس الوزراء ومجلس الشورى تجاه مشروع النظام، ومناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن تعديل الفقرة (1) من البند أولاً من العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويناقش "المجلس" تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 11/ 5/ 1428ه، المقدم من عضو المجلس الأستاذ عبدالعزيز الهدلق؛ استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. ويناقش "المجلس" تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 11/ 5/ 1428ه، المقدم من عضو المجلس الأستاذ عبدالعزيز الهدلق؛ استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي تاريخ 8 /3 / 1428ه، المقدم من أعضاء المجلس: الدكتور فايز الشهري، والدكتور عوض الأسمري، والدكتور جبريل العريشي، والدكتور عبدالعزيز الحرقان؛ استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. ورأى مقدمو المقترح أن التطبيق العملي لمواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية منذ صدوره في العام 1428ه، أثبت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة بناء على العديد من المسوغات الموضوعية والتنظيمية، منها ظهور مستجدات في الوسائل التقنية التي أعقبت صدور النظام، وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة؛ نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها.