حددت وزارة الخدمة المدنية 6 حالات لترقية الموظف إذا لم يكن مزاولا العمل المرقى إليه، من خلال تعديلها إحدى الفقرات المتعلقة باستحقاق الترقية للموظفين واعتبارها نافذة بمزاولة الأعمال الفعلية للوظيفة المرقى لها بناء على اقتراح رفعته هيئة حقوق الإنسان في هذا الشأن. والحالات التي شملها التعديل هي: ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو قرار من مجلس الوزراء أو من مجلس وزارة الخدمة المدنية، أو إذا كان الموظف عضوا في أحد المجالس التي تكون عضويتها بأمر ملكي أو أمر سام أو قرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية، أو منتدبا في مهمة رسمية، أو ملحقا بدورة تدريبية لا تقل عن 6 أشهر فما دون، أو كان في إجازة رسمية، أو معارا لمنظمة دولية أو إقليمية. عدلت وزارة الخدمة المدنية، إحدى الفقرات المتعلقة باستحقاق الترقية للموظفين واعتبارها نافذة بمزاولة الأعمال الفعلية للوظيفة المرقى لها، واستثناء 6 حالات في حال عدم مزاولة الأعمال المرقى إليها الموظف، وذلك بناءً على اقتراح رفعه رئيس هيئة حقوق الإنسان بشأن ترقيات موظفي الهيئة واستحقاقهم لها. وتشمل الحالات ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو قرار من مجلس الوزراء أو من مجلس وزارة الخدمة المدنية، أو كان الموظف عضوا في أحد المجالس التي تكون عضويتها بأمر ملكي أو أمر سام أو قرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية، أو منتدبا في مهمة رسمية، أو ملحقا بدورة تدريبية لا تقل عن 6 أشهر فما دون، أو كان الموظف في إجازة رسمية، أو معارا لمنظمة دولية أو إقليمية. ووجهت الوزارة، بتعديل فقرة من لائحة الترقيات تختص باشتراط مباشرتهم العمل حال الترقية دون اشتراط مباشرتهم العمل في الوظائف المرقين إليها، مشيرة إلى أن أعضاء الشورى وأعضاء هيئة حقوق الإنسان خاضعون لنظام خدمة الضباط، وأن لائحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يرقون في جهاتهم عند استحقاقهم للترقية دون اشتراط مباشرتهم العمل في الوظائف المرقين إليها. وأكدت الوزارة، على أنها اتخذت قرارا لتحقيق العدل والمساواة بينهم وغيرهم من الأعضاء المشمولين بلوائح وأنظمة أخرى يتضمن التعديل "بأنه يجب على الموظف مزاولة الأعمال الوظيفية المرقى إليها في مقرها بصيغة فعلية ولا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ مزاولة الأعمال الوظيفية المرقى لها بعد صدور قرار الترقية واستثناءً من ذلك تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار"، داعية إلى تنفيذ تلك التعليمات والرفع بجميع أوراق الموظفين المستحقين للترقية وتنطبق عليهم الحالات المذكورة.