صدرت موافقة الجهات العليا على تعديل لائحة الترقيات للموظفين المدنيين على مختلف المراحل وذلك من خلال تعديل الفقرة الثالثة من نظام الترقيات.وقال مصدر مسؤول ل «المدينة»: إن التعديلات تضمنت أنه يجب على الموظف مزاولة الوظيفة المرقى عليها في مقرها بصفة فعلية، ولا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ المزاولة الفعلية لأعمال الوظيفة المرقى إليها بعد صدور قرار الترقية.وأشار إلى أن الترقية تعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التالية: ترقية الموظف بأمر ملكي أو أمر سامٍ أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية، أو إذا كان الموظف عضوًا في أحد المجالس التي تكون فيها العضوية بأمر ملكي أو أمر سام أو قرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية، وإذا كان الموظف منتدبًا في مهمة رسمية، وإذا كان الموظف ملحقًا بدورة تدريبية لمدة ستة اشهر فما دون، وإذا كان الموظف في إجازة رسمية، وإذا كان الموظف معارًا لمنظمة دولية أو إقليمية.وأبلغ وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك كافة الجهات للعمل بالتنظيم الجديد. تجدر الإشارة إلى أن التنظيم السابق يشترط لنفاذ قرار الترقية أن تتم الترقية بعد مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء الانتداب أو التدريب أو الإجازة أو الإعارة.