استثنى مجلس الخدمة المدنية ست حالات تعتبر فيها ترقية الموظف نافذة من تاريخ صدور القرار بها، دون اشتراط المزاولة الفعلية لأعمال الوظيفة المرقى لها. وجاء في تعديل اعتمده المجلس للفقرة (أ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية رقم 686/1، أن على الموظف مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ولا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ المزاولة الفعلية لأعمال الوظيفة المرقى لها بعد صدور قرار الترقية»، باستثناء ست حالات هي إذا كانت الترقية بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية، وإذا كان الموظف عضواً في أحد المجالس التي تكون العضوية فيها بأمر ملكي أو أمر سام أو قرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية. وإذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية، أو ملحقاً بدورة تدريبية لمدة ستة أشهر فما دون. وكذلك إذا كان الموظف في إجازة رسمية أو كان معاراً لمنظمة دولية أو إقليمية. وأشار قرار التعديل، الذي حمل توقيع وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية عبد الرحمن البراك، إلى أن التعديل جاء بناء على أن أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان الخاضعين لنظام خدمة الضباط وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية يرقٌون في جهاتهم عند استحقاقهم للترقية دون اشتراط مباشرتهم العمل في الوظائف المرقين إليها، وتحقيقاً للعدالة والمساواة بينهم وبين غيرهم من الأعضاء الذين يشغلون وظائف مشمولة بأنظمة ولوائح أخرى واقتناعاً من المجلس بما أوصت به اللجان التحضيرية المختصة بذلك.