حددت وزارة الحج والعمرة، شروط قدوم معتمري الخارج، إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، من الدول المسموح القدوم منها. وأوضحت الوزارة أن الشرط الأول لإصدار ضيوف الرحمن تأشيرات العمرة والدخول للمملكة هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين. وأضافت أن هناك مرتكزين أساسيين للضوابط الخاصة بالمعتمرين، الضابط الأول، يسمح من خلاله للمعتمرين القادمين بتأشيرات عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة، بأداء مناسك العمرة مباشرة دون تطبيق الحجر المؤسسي. وأكدت أن الضابط الثاني ينفذ على الفئة الثانية حيث يتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي، في مقر إقامتهم لمدة ثلاثة أيام، على المعتمرين القادمين من خارج المملكة، المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، مع إجراء فحص مخبري لهم بعد 48 من بداية الحجر، وفي حال ظهور النتيجة السلبية للفحص المخبرييتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.