أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية بالدمام حكماً يقضي بإلغاء قرار تحديد الرسوم على 3 مدارس أهلية بالمنطقة الشرقية. ونقلت صحيفة الشرق عن الوكيل الشرعي للمدارس خالد الدعيلج الشمري قوله: إن الدائرة قضت بإلغاء قرارات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الخاصة بتحديد الرسوم لثلاث مدارس أهلية، حيث صدر هذا الحكم في 21 /1436/4ه. وأضاف الشمري أن حيثيات الحكم جاء فيها ما يلي: لم تقدم وزارة التعليم أي إيضاحات تبين النهج الذي بنت عليه قرارها، والطريقة التي طبقت فيها معايير كل من: كلفة التعليم، كفاءة المدرسة، وملف الجزاءات ومستوى التوطين. صدرت القرارات متأخرة بنحو «20 يوماً» عن التاريخ المحدد في اللائحة التي وضعتها الوزارة. إن صدور قرار تحديد الرسوم في 1434/7/22ه، يمنع المدارس المعنية من إبلاغ أولياء الأمور بتغيير الرسوم بوقت كاف قبل ثلاثة أشهر من بدء العام الدراسي الجديد 1435/1434ه، وهو ما يخالف المادة «12» من لائحة تنظيم المدارس الأهلية. وأكد الدكتور الشمري أن المحكمة الإدارية أنصفت المدارس بإلغائها تلك القرارات، لكون اللجان المعنية بتحديد الرسوم لم تستخدم منهجية صحيحة تمكنها من تحديد الرسوم المناسبة لكل من المستثمر وولي الأمر، حيث لم تقدم الوزارة للمحكمة أي نهج واضح لآليات تحديد الرسوم.