أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن التشهير بمستأجر محطة وقود بمكةالمكرمة، والعامل المسؤول من الجنسية اليمنية، لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري وعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك. وقضى حكم من المحكمة الجزائية بمكةالمكرمة بإدانة المخالفين مع فرض غرامة مالية عليهم، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهما. أكدت وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق”بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.