«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حُكم ابتدائي بقتل "مرتد حفر الباطن" حداً بالسيف
نشر في تواصل يوم 23 - 02 - 2015

أصدرت المحكمة العامة في محافظة حفر الباطن أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بإقامة حد الرِّدَّة على مواطن "عشريني" بعد ثبوت ردته وتطاوله بالسب على الذات الإلهية، وسبّ النبي الكريم – صلى الله عليه وسلم – وقذفه وابنته فاطمة – رضي الله عنها – وتمزيقه المصحف وضربه بالحذاء وتصوير ذلك وتوثيقه على موقع التواصل الاجتماعي "الكيك".
وتعود تفاصيل القضية التي عرفت ب "مرتد حفر الباطن" إلى العام الماضي بعدما ألقى رجالُ هيئة الأمر بالمعروف القبضَ على شاب عشريني وتمت إحالة قضيته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في حفر الباطن، وتم التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه بما قام به من تطاول على الذات الإلهية بأفظع الألفاظ وسب النبي – صلى الله عليه وسلم- وقذفه وقذف فاطمة ابنته – رضي الله عنها- وسب وشتم الصحابة وقيامه بتمزيق المصحف وضربه ب"النعال" وتصوير ذلك على برنامج الكيك.
وطالب المدعي العام بإثبات إدانته بما نسب إليه والحكم عليه بحد الردة وذلك بقتله بالسيف.
ونظر القضية في محكمة حفر الباطن 3 قضاة وأثبتوا إدانته بما نسب إليه وحُكم عليه بحكم ابتدائي بقتله حداً لردته عن دين الله.
وذكرت المصادر أن حيثيات الحكم تضمنت آيات وأحاديث وأقوالاً لأهل العلم في وجوب قتل كل من تطاول على الثوابت الدينية والمقدسات واُستُدِلَّ بها على فساد عقيدة من يقترف مثل هذه الأفعال.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن حكم المحكمة يُعد حكماً ابتدائياً، حيث عرض على المدعي العام فقرر عدم المعارضة وعرض على المتهم فاعترض على الحكم، وفقاً ل"الشرق".
ويستوجب الحكم النظر الوجوبي لمحكمة الاستئناف، حيث ستنظر من قبل الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وسينظرها خمسة قضاة وبعدها ستُنظر أمام الدائرة الجزائية في المحكمة العليا وينظرها خمسة قضاة ومهمتهم النظر في الحكم وملابساته ومدى موافقته لأحكام الشريعة والأنظمة المرعية، وبعدها يُتَّخذ القرار بشأن المصادقة على الحكم من عدمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.