وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بآمال خفض "الفائدة".. والفضة لمستوى قياسي جديد    بين مارس وديسمبر    فيصل بن مشعل يُدشّن 10 مشروعات طرق بالقصيم.. ويواسي الدباسي    «ونتر وندرلاند جدة» أضخم تجربة شتوية في الموسم    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    مانشستر يونايتد في اختبار أستون فيلا    المملكة.. إغاثة بلا حدود    "حقوق الإنسان" و"عطاءات وارفة".. مذكرة تعاون    مشروع جديد لخدمات جمع ونقل نفايات البكيرية    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    اللغة العربية.. الحضارة والمستقبل    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    ما بين (النقد) و(التناقد) و(التناقض)    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    الأمسيات الشعرية تعزز المشهد الثقافي بجدة    85.4% زيادة بوفورات استهلاك الطاقة    نمو التسهيلات الائتمانية %2.4    هالاند يقود مانشستر سيتي لعبور ويستهام    «كاف» يقرر إقامة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات    برئاسة"بن جلوي".. عمومية الاتحاد الدولي للهجن تعتمد استراتيجية "العالمية 2036"    «أطباء بلا حدود»: أطفال غزة يموتون من البرد القارس ويجب تكثيف الإغاثة    سوريا بعد قيصر 10 فرص و10 تحديات    زيلينسكي يطالب أميركا بتكثيف ضغوطها على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    السعودية تعزز العطاء ومد يد العون وتحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني    حين ينجح الجميع.. من يتعلم حقا    معرض الخط العربي بين الإرث والابتكار    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تنفذ برنامجًا توعويًا بمنتزه الزاوية الخضراء في بيش    نيشيش: معاملة السعوديين مختلفة.. وجودار: الخروج لا يعد نهاية المشوار    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرَّف على شروط «مجلس الوزراء» لممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات
نشر في تواصل يوم 23 - 05 - 2018

أكدت مصادر، أن مجلس الوزراء وافق على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وتتكون القواعد من 14 مادة أقرت إيقاف التعيين والترقية على وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين على أن يعالج وضع شاغلي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -وقت صدور القواعد- ممن لا يرى الوزير المختص استمرارهم في ممارسة مهمات أي من تلك الوظائف من خلال تكليف شاغل الوظيفة بمهمات أخرى، في حين لا تسري القواعد على الوظائف التي يكون التعيين عليها بأمر ملكي.
وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ حددت قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين آلية اختيار ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفقا لخيارين اثنين، الأول التكليف أو الاستعارة، سواء من موظفي الوزارة أو الجهات الأخرى، بشرط موافقة جهة عمله، والثاني التعاقد المباشر مع غير العاملين في الدولة، واشترطت في من يمارس مهمات وكلاء الوزارات أن يكون سعوديا، وألا يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية على أن تتوافر فيه خبرة مناسبة لا تقل عن ست سنوات إذا كان يحمل درجة الدكتوراه وثماني سنوات إذا كان يحمل درجة الماجستير وعشر سنوات إذا كان يحمل درجة البكالوريوس، على أن تستوفى جميع إجراءات المسوحات الأمنية عليه قبل مباشرته مهماته، فضلا عن شرط خامس يتمثل في أن تتوافر فيه المتطلبات النظامية الأخرى ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
القواعد حددت أيضا أن يستمر شاغلو وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وقت صدور القواعد في ممارسة مهماتهم إلى حين قيام الوزير المختص باختيار من يمارس مهماتهم.
كما تضمنت أن يقوم الوزير المختص -أو من يفوضه- ُ بتوقيع العقد مع المتعاقد معه، وتزود وزارة الخدمة المدنية بنسخة من العقد بعد التوقيع.
وحددت القواعد الجديدة مدة العقد بما لا يتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد بموافقة طرفية.
ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل نهاية مدته، على أن يشعر الطرف الآخر برغبته في الإنهاء قبل التاريخ المحدد لإنهائه بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وجاء في القواعد أنه يجوز للوزير المختص تكليف المتعاقد معه بعد موافقته بمهمات أخرى إضافة إلى عمله المتعاقد عليه في حين لا يحق للمتعاقد معه، خلال مدة العقد، أن يمارس أي مهمة لمصلحة جهة أخرى غير الوزارة المتعاقد معها والجهات التابعة لها، ما لم تكن مسندة إليه بموجب النظام.
واشترطت القواعد أن يلتزم المتعاقد معه بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص على أن يُعد المتعاقد معه مشمولا بالأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين العموميين والأحكام ذات الصلة.
وكشفت القواعد خضوع المتعاقد معه لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية في ما عدا ما ينص عليه في العقد من الاكتفاء بمكافأة مقطوعة.
وأوكل إلى وزارة الخدمة المدنية إعداد نموذج عقد يُ عتمد بالاتفاق بين وزير المالية ووزير الخدمة المدنية يتضمن الحقوق والالتزامات والأحكام الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك خضوع المتعاقد معه لهذه القواعد.
وحددت المادة الثامنة الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى لممارسي مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق آلية يتفق عليها وزيرا المالية والخدمة المدنية تراعي طبيعة مهمات تلك الوظائف، على أن تتضمن الآلية تحديدا لما يحصل عليه الموظف الحكومي الذي يُ ختار لممارسة مهمات إحدى تلك الوظائف من مكافآت ومزايا أخرى، وكذلك كيفية تمويل التكاليف المترتبة على تطبيق هذه القواعد.
وتحدث هذه الآلية بشكل دوري بالاتفاق بين الوزيرين.
أكدت المادة التاسعة من القواعد أن تقدم الوزارات التي ستسري عليها هذه القواعد إلى وزارة الخدمة المدنية تقريرا يتضمن تقويما لتطبيقها والتوصية بمدى مناسبة استمرار العمل بها أو تعديلها، ومن ثم ترفع وزارة الخدمة بعد دراسة التقارير بالتنسيق مع وزارة المالية، تقريرا ً شاملا إلى مجلس الوزراء يتضمن مرئياتها حيال القواعد ومدى مناسبة تطبيقها على أجهزة حكومية أخرى، للنظر فيه له واتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.
وشددت المواد المنظمة لعمل وكلاء الوزارات على أنه لا تجوز ممارسة أي من مهمات وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين في الوزارات التي ستسري عليها هذه القواعد وفقا ً للمادة الثانية عشرة، إلا وفقا للاحكام الواردة في هذه القواعد.
وأكدت المادة العاشرة على إيقاف التعيين والترقية على وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين في الوزارات المشار إليها في الفقرة1 من هذه المادة.
في حين تتم معالجة وضع شاغلي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -وقت صدور هذه القواعد- ممن لا يرى الوزير المختص استمرارهم في ممارسة مهمات أي من تلك الوظائف من خلال تكليف شاغل الوظيفة بمهمات أخرى.
وأشارت المادة الثانية عشرة إلى أن تطبق هذه القواعد على الوزارات الممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والوزارات الأخرى التي يصدر أمر من رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القواعد عليها، في حين لا تسري هذه القواعد على الوظائف التي يكون التعيين عليها بأمر ملكي.
وبموجب القواعد الجديدة تشرف وزارة الخدمة المدنية على تنفيذ هذه القواعد، وذلك دون إخلال اختصاصات الجهات الرقابية ومهماتها.
في حين توقف الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والقواعد والأوامر والقرارات في الحدود التي تتعارض فيها مع الأحكام الواردة في هذه القواعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.