أفادت لائحة الموثقين وأعمالهم أنه يحق لوزير العدل إيقاف الموثق عن عمل التوثيق مدة لا تزيد على 30 يوما أثناء التحقيق معه وينتهي بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق. ويعاقب كل موثق يخالف أحكام اللائحة بالإنذار، إيقافه عن مزاولة التوثيق مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلغاء الرخصة، على أن تتولى لجنة كتابات وكتاب العدل النظر في مخالفات الموثقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة ولا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير، على أن تزود الجهات ذات العلاقة بنماذج من أختام وتواقيع الموثقين المعتمدة. وقد أصدرت وزارة العدل اللائحة، وبدأت في استقبال طلبات الموثقين على بوابتها الإلكترونية وأتاحت لهم فرصة التقدم للحصول على رخص الموثقين، فيما لم تسمح للسيدات بالحصول على رخص التوثيق، مبررة ذلك بأن التوثيق من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، وتدخل في إطار الولاية العامة التي لا يجوز للمرأة أن تشغلها. وبينت اللائحة أنه مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاصات يعهد للموثق إقرارات بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات وملاحق التعديل وإقرارات ذوي الصلاحية فيها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وإقرارات العقود الواقعة على المال المنقول وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية والإقرار بالمبالغ المالية وتسليمها والتنازل عنها. وأفادت اللائحة أن توثيق الموثق يقتصر على عقود البيع للعقار على الصكوك المخرجة من جهة كتابة العدل بأنظمة العقار الإلكترونية مع السماح لإقرار المتعاقدين في نموذج الضبط. ويشترط في طالب رخصة التوثيق أن يكون سعوديا، حسن السيرة والسلوك، حاصلا على شهادة جامعية تخصص شريعة أو قضاء أو أنظمة من إحدى الكليات بالمملكة، سليم الحواس، لا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره، يجتاز دورة متخصصة لا تقل عن شهر ما لم يكن قد مارس القضاء أو عمل كاتب عدل أو محاميا أو قدم استشارات شرعية أو نظامية أو قام بتدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة وذلك خلال فترة لا تقل عن سنة، يجتاز المقابلة الشخصية وألا يكون موظفا حكوميا. ووفق اللائحة يشكل وزير العدل لجنة أو أكثر لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق، وتصدر الرخصة من الوزير ومدتها خمس سنوات قابلة للتجديد ويصدر بدل المفقود للرخصة بعد مضى شهر من تاريخ الإعلان عن فقدها في إحدى الصحف، ويحدد الموثق عنوانا دائما لمكتبه يسجل لدى الوزارة. وتسري على أعمال الموثق الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لعمل كاتب العدل وما تصدره الوزارة من تعليمات للموثقين، وأوجبت اللائحة على الموثق إجراء أعمال التوثيق في النماذج المعدة ضمن أنظمة الوزارة الإلكترونية. ويسلم الموثق النماذج المنتهية كل ثلاثة أشهر لكتابة العدل وتسلم النماذج المتبقية في حال انتهاء رخصته أو شطبها أو وفاته أو فقده أحد شروط الرخصة. وتكون للعقود والإقرارات الموثقة وفق اللائحة ما لصكوك كتاب العدل من قوة الإثبات وتعد سندات تنفيذية، وهو ما يعني إحالتها لقاضي التنفيذ للتنفيذ الفوري عليها دون جلسات محاكمة. وتتولى وكالة الوزارة لشؤون التوثيق الرقابة والتفتيش على أعمال الموثقين والتحقيق معهم في مخالفتهم والشكاوى المقدمة ضدهم وإعداد تقارير نصف سنوية على أعمال كل موثق كما تجيب على استرشاداتهم في الأعمال المسندة إليهم.