المملكة.. مواقف تاريخيّة لدعم فلسطين    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين التصريحات العبثية لبنيامين نتانياهو    عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    استخدام الذكاء الاصطناعي يؤثر على جودة العمل    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    موجز اقتصادي    «السياحة» تكثف الرقابة في مكة والمدينة استعداداً لرمضان    «صندوق الشهداء» يحصد جائزة أفضل أماكن العمل    رصد «حوشين» عشوائيين لتصنيع «المعسّل» و«الشمّة» بجدة    وزير الصحة يزور جناح وزارة الداخلية في «ليب 2025»    مناطق الجنوب الأقل ممارسة للسباحة    لكمة السرعوف تعادل رصاصة عيار 22    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض    مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية    حل الدولتين ثمنه باهظ.. لكن فلسطين تستحق هذا الثمن    سباق تدّمير العقول    تواصل أمريكي – روسي لإنهاء الحرب الأوكرانية    السودان.. إعلان خارطة طريق لما بعد الحرب    سيادة المملكة «خط أحمر»    السفير الإيراني ل «عكاظ»: لا رجعة عن مسار التواصل والتفاعل بين السعودية وإيران    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    استعرض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع البلدين.. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأرجنتيني والأوكراني المستجدات الدولية    في الجولة ال(21) من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والطائي.. ونيوم والنجمة يواجهان العين والصفا    القادسية والعروبة يصعدان لأولى اليد    بونو: أكبر خصم للهلال هو الهلال    «المناورات» تجهّز الأهلي والنصر ل«قمة الإنماء»    الجوير ينافس 4 أجانب على صناعة اللعب في«روشن»    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    شاهد.. الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بها في 3 مناطق    طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة    عزّت مفتي إلى رحمة الله    «هيئة الأدب» تنظم «جازان للكتاب» وتبرز إرث المكان    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    لا أخاف على جيل فيه "رتيل الشهري"    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    ضمك.. جبل ونادٍ    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    مفتاح كوري لعلاج السرطان    أمير الشمالية يتسلّم تقرير الإحصاء    دعم المملكة الإغاثي.. دون حدود    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    روبوت لإجراء عمليات السمنة    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية    وفاة الممثلة السورية إنجي مراد    الفيروس التنفسي المخلوي يهدد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة    من أعلام جازان.. الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي    الحجاج في القرآن    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات بالإنذار والإيقاف وإلغاء التراخيص للموثقين المخالفين
نشر في عكاظ يوم 14 - 11 - 2014

أفادت لائحة الموثقين وأعمالهم أنه يحق لوزير العدل إيقاف الموثق عن عمل التوثيق مدة لا تزيد على 30 يوما أثناء التحقيق معه وينتهي بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق.
ويعاقب كل موثق يخالف أحكام اللائحة بالإنذار، إيقافه عن مزاولة التوثيق مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلغاء الرخصة، على أن تتولى لجنة كتابات وكتاب العدل النظر في مخالفات الموثقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة ولا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير، على أن تزود الجهات ذات العلاقة بنماذج من أختام وتواقيع الموثقين المعتمدة.
وقد أصدرت وزارة العدل اللائحة، وبدأت في استقبال طلبات الموثقين على بوابتها الإلكترونية وأتاحت لهم فرصة التقدم للحصول على رخص الموثقين، فيما لم تسمح للسيدات بالحصول على رخص التوثيق، مبررة ذلك بأن التوثيق من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، وتدخل في إطار الولاية العامة التي لا يجوز للمرأة أن تشغلها.
وبينت اللائحة أنه مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاصات يعهد للموثق إقرارات بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات وملاحق التعديل وإقرارات ذوي الصلاحية فيها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وإقرارات العقود الواقعة على المال المنقول وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية والإقرار بالمبالغ المالية وتسليمها والتنازل عنها.
وأفادت اللائحة أن توثيق الموثق يقتصر على عقود البيع للعقار على الصكوك المخرجة من جهة كتابة العدل بأنظمة العقار الإلكترونية مع السماح لإقرار المتعاقدين في نموذج الضبط.
ويشترط في طالب رخصة التوثيق أن يكون سعوديا، حسن السيرة والسلوك، حاصلا على شهادة جامعية تخصص شريعة أو قضاء أو أنظمة من إحدى الكليات بالمملكة، سليم الحواس، لا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره، يجتاز دورة متخصصة لا تقل عن شهر ما لم يكن قد مارس القضاء أو عمل كاتب عدل أو محاميا أو قدم استشارات شرعية أو نظامية أو قام بتدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة وذلك خلال فترة لا تقل عن سنة، يجتاز المقابلة الشخصية وألا يكون موظفا حكوميا.
ووفق اللائحة يشكل وزير العدل لجنة أو أكثر لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق، وتصدر الرخصة من الوزير ومدتها خمس سنوات قابلة للتجديد ويصدر بدل المفقود للرخصة بعد مضى شهر من تاريخ الإعلان عن فقدها في إحدى الصحف، ويحدد الموثق عنوانا دائما لمكتبه يسجل لدى الوزارة.
وتسري على أعمال الموثق الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لعمل كاتب العدل وما تصدره الوزارة من تعليمات للموثقين، وأوجبت اللائحة على الموثق إجراء أعمال التوثيق في النماذج المعدة ضمن أنظمة الوزارة الإلكترونية.
ويسلم الموثق النماذج المنتهية كل ثلاثة أشهر لكتابة العدل وتسلم النماذج المتبقية في حال انتهاء رخصته أو شطبها أو وفاته أو فقده أحد شروط الرخصة.
وتكون للعقود والإقرارات الموثقة وفق اللائحة ما لصكوك كتاب العدل من قوة الإثبات وتعد سندات تنفيذية، وهو ما يعني إحالتها لقاضي التنفيذ للتنفيذ الفوري عليها دون جلسات محاكمة.
وتتولى وكالة الوزارة لشؤون التوثيق الرقابة والتفتيش على أعمال الموثقين والتحقيق معهم في مخالفتهم والشكاوى المقدمة ضدهم وإعداد تقارير نصف سنوية على أعمال كل موثق كما تجيب على استرشاداتهم في الأعمال المسندة إليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.