أقر المجلس الأعلى للقضاء، اللائحة التنظيمية التي تضمنت عدداً من المواد المنظمة للوكالات الشرعية وتوثيق العقود، من أبرزها إسناد إصدار الوكالات الشرعية إلى مكاتب محاماة وفق شروط محددة. وأوضحت وزارة العدل أن اللائحة الجديدة والمتضمنة 15 مادة، تتوافق مع المادة 74 من نظام القضاء، والمشار فيها إلى اختصاص كتاب العدل وعدم الإخلال بها، مشيرة إلى أن الموثق (مكاتب المحاماة، أو من تتوافر فيه شروط الإسناد) يقوم بتوثيق العقود في مجالات عدة، من أبرزها الوكالات، وبيع العقارات وتأجيرها، وقسمة المال المنقول، والتصرفات في العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، وفقاً ل"الحياة". وأكدت اللائحة أن هذه الجهات تقوم بعمل كتاب العدل في المهمات، مضيفةً بأنها تعدّ سندات تنفيذية ولها ما لصكوك كتاب العدل من قوة الإثبات، مع مراعاة أن الموثق يلزمه إجراء أعماله في النماذج المُعّدة وفق أنظمة وزارة العدل الإلكترونية. وأشارت اللائحة إلى أن وزارة العدل تتولى أعمال الرقابة والتفتيش على الموثقين والفصل في الشكاوى والمخالفات المقدمة ضدهم، ولوزير العدل صلاحية إيقاف عمل التوثيق مدة لا تزيد على 30 يوماً أثناء التحقيق. وحددت العقوبات لمن يخالف ب"الإنذار، ثم إيقاف مزاولة التوثيق بما لا يتجاوز ثلاثة أعوام، وإلغاء الرخصة، وتتولى لجنة كتابات وكتاب العدل في المخالفات، على ألا تكون العقوبة نافذة إلا بموافقة وزير العدل". وأشار بيان صادر عن وزارة العدل إلى أن هذه اللائحة ستخفف من العبء على كتابات العدل وتقلل من أوقات الانتظار للمواطنين والمقيمين، كما يمكن الاستفادة من نحو 550 كاتب عدل للالتحاق بالعدل القضائي، مؤكدة أن نظام القضاء يشترط في تعيين كاتب العدل الشروط المطلوبة ذاتها لتعيين القضاة.