ضمن سلسلة الأحكام القضائية المتوالية ضد الصندوق العقاري، صدر هذا الْيَوْم الاثْنَيْنِ الْمُوَافِق 19 من جمادى الأولى 1439ه خمسة أحكام ابتدائية، وهي الأحكام أَرْقَام: 26و 27و 28 و29 و30، فِي دوائر المحاكم الإدارية بالدمام، وبريدة، وأبها، والمَدِينَة الْمُنَوَّرَة، وحائل، لصالح عدد من متضرري الصندوق العقاري يتجاوزون 200 متضرر. وقضت هذه الأحكام بإِلْغَاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التِجَارِيّة، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رَأسْمَال الصندوق؛ وَفْقاً للإِجْرَاءَات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدَّعْم السكني كما نصت عليه الفقرة ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435، مع إِعْطَاء الحق للصندوق العقاري بالاستئناف فِي مدة أقصاها شهر. يُذْكَرُ أَنَّ هذه الأحكام الابتدائية سبقها خمسة وعشرون حكماً فِي 25 دائرة قضائية من دوائر المحاكم الإدارية بمَنَاطِق المَمْلَكَة، تركزت بكثرة فِي الرِّيَاض، والقصيم، والدمام، وأبها، والمَدِينَة الْمُنَوَّرَة، وتبوك، وحائل. فيما لا تزال مَكَّة وجدة وبعض المَنَاطِق لم تصدر فيها أحكام إِلَى لحظة إعداد هذا التقرير. وكان أول الأحكام فِي الدائرة الخامسة بمحكمة الرِّيَاض الابتدائية بتاريخ 25 صفر 1439 لعدد 60 مستفيداً. والحكم الثلاثون صدر هذا الْيَوْم فِي محكمة بريدة الابتدائية لعدد 70 متضرراً؛ ليصبح مجموع من تم لهم الحكم إِلَى هذا الْيَوْم 1580 متضرراً. وجميع هذه الأحكام تنص على نفس منطوق الأحكام السابقة بإِلْغَاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التِجَارِيّة، وألزمت المحكمة الصندوق العقاري بمعاملتهم وَفْقاً للإِجْرَاءَات المعمول بها قبل تنظيم الدَّعْم السكني وصرف قروضهم من رَأسْمَال الصندوق مستندة على الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435. هذا، ومن المنتظر صدور مزيد من الأحكام المماثلة فِي بقية مَنَاطِق المَمْلَكَة خلال الفترة القليلة القادمة.