ضمن سلسلة الأحكام القضائية المتوالية، صدر اليوم الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1439ه عدد من الأحكام الابتدائية (13، 14، 15، 16، 17)، في دوائر المحاكم الإدارية بالدمام والقصيم وتبوك، لصالح عدد كبير من متضرري الصندوق العقاري. وقضت هذه الأحكام بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435، مع إعطاء الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر. يُذكر أن هذه الأحكام الابتدائية سبقها اثنا عشر حكماً في عدد من المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، حيث صدر الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر لعدد 60 مستفيداً. الحكم الثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع الأول 1439 أيضاً لعدد 60 مستفيداً.. الحكم الثالث صدر في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع الأول 1439 لعدد 40 مستفيداً. الحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع الآخر. الحكم الخامس في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 3 ربيع الآخر الحالي لعدد 70 مواطناً.. الحكم السادس في الدائرة الثالثة في محكمة بريده الإدارية لعدد 70 مواطناً. الحكم السابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 17 ربيع الآخر. الحكمان الثامن والتاسع صدرا في محكمة الدمام ومحكمة المدينةالمنورة الإدارية، في تاريخ 21 ربيع الآخر لعدد 130 متضرراً. الحكم العاشر فلقد صدر في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 24 / 4 / 1439 ه الحكم الحادي عشر بالدائرة الثالثة في محكمة أبها الإدارية في يوم الاثنين 28 ربيع الآخر 1439ه لصالح 30. أما الحكم الثاني عشر في محكمة أبها الإدارية في يوم الاثنين 5 جمادى الأولى 1439ه. وجميع هذه الأحكام تنص على نفس منطوق الحكم الأول بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق مستنِداً على قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ5 / 3 / 1435. هذا ومن المنتظر صدور مزيد من الأحكام المماثلة في بقية مناطق المملكة خلال الفترة القليلة المقبلة.