حدد مشروع نظام «حماية الذوق العام»، الذي سيناقشه مجلس الشورى في جلسات مقبلة، 45 مخالفة، مقسمة على أربع فئات، بحسب العقوبات المحددة لكل فئة. وبحسب مشروع «النظام» ، فقدحدد القسم الثاني من المخالفات في مشروع حماية الذوق العام ست مخالفات في حق المساجد، ووضع عقوبات تبدأ بغرامات مالية تبلغ 300 ريال وتصل إلى 3 آلاف ريال في حد أعلى، أو السجن مدة شهرين، أو بكلا العقوبتين. وشملت مخالفات المساجد الدخول إليها بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة، إضافة إلى رفع صوت آلات اللهو والموسيقي في الأماكن العامة والسيارات قرب المساجد، وإعاقة طريق المصلين عند دخول المساجد بأية صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد من دون إذن من الجهة المختصة. ومن بين المخالفات ازعاج بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدمها بما يخل بحرمة المسجد، وممارسة التسول على أبواب المساجد أو داخلها، أو جمع التبرعات أو توزيع الاعلانات وما في حكمها، أو تشويه أو إساءة استخدام محتويات وآثاث ومرافق المساجد والمصليات بالصور كافة.