- يناقش مجلس الشورى خلال جلساته المقبلة مشروع نظام حماية الذوق العام، والذي أحالته الهيئة العامة للمجلس إلى جدول أعمال المجلس الأسبوع الماضي. ويقصد بالذوق العام -حسب المشروع الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور فايز الشهري- بأنه احترام النفس وتوقير الآخرين وحسن التعامل معهم ومراعاة الآداب العامة وضبط السلوك في الأماكن العامة ضمن إطار أخلاقي وشرعي وإنساني، بما يضمن عدم التعرض لحريات الآخرين واحترام خصوصياتهم ومنع كل ما يؤدي إلى إثارة الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز. وينقسم المشروع إلى أربعة أقسام، الأول للمخالفات في الطرق والمرافق العامة، والثاني المخالفات بحق بيوت الله (المساجد والمصليات)، والقسم الثالث مخالفات الذوق العام في السلوك العام، والرابع المخالفات في الفضاء الإعلامي والوسائط الإلكترونية. واحتوى القسم الأول على 17 مخالفة، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 3000 ريال أو السجن بمدة لا تزيد على شهرين أو بكليهما، وجاءت المخالفات على النحو التالي: 1- الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. 2- تشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها. 3- رمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام. 4- توزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق وما أُعد للخدمات دون ترخيص. 5- ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة. 6- سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي. 7- عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص. 8- استخدام الإضاءة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحلات وما في حكمها دون ترخيص. 9- تشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها. 10- إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات. 11- قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة. 12- التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك. 13- الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم. 14- تعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة. 15- تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز. 16- نقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة. 17- قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها. كما احتوى القسم الثاني على 6 مخلفات، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 3000 ريال أو السجن بمدة لا تزيد على شهرين أو بكليهما، وجاءت على النحو التالي: 1- دخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة. 2- رفع صوت آلات اللهو والموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد والمصليات. 3- إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من الجهة المختصة. 4- إزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد. 5- ممارسة التسوّل على أبواب المساجد أو داخلها أو جمع التبرعات وتوزيع الإعلانات وما في حكمها. 6- تشويه أو إساءة استخدام محتويات وأثاث ومرافق المساجد والمصليات بكافة الصور. واحتوى القسم الثالث "مخالفات الذوق العام في السلوك العام" على 11 مخالفة، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 3000 ريال أو السجن بمدة لا تزيد على 3 أشهر أو بكليهما، وجاءت على النحو التالي: 1- التنمّر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك ونحو ذلك. 2- تعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبّب الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي سواء بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإهمال. 3- السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصا لفئة أو جماعة أو جنس. 4- استخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك. 5- إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي. 6- وضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها. 7- التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور. 8- الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات. 9- التعري في مكان عام، أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس. 10- تعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك. 11- إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها ونحوها لأماكن الحوادث. واحتوى القسم الرابع "المخالفات في الفضاء الإعلامي والوسائط والإلكترونية" على 11 مخالفة، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 10000 ريال أو السجن بمدة لا تزيد على 5 أشهر أو بكليهما، وجاءت على النحو التالي: 1- تصوير الأطفال (أطفاله أو أطفال غيره) ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي. 2- ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهّر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية. 3- تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومن في حكمهم وعرض صورهم دون إذنهم. 4- تصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي. 5- التغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق، أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية، وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر. 6- إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة. 7- مضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها. 8- استخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها. 9- تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم. 10- استخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها. 11- استخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن.