اعترضت المحاكم على البت في طلبات حجج الاستحكام لعدم إيفاء الأمانات بالمسوغات التي تقدم للمحكمة، للبت في طلبات حجج الاستحكام المقدمة لها، وغموض مصطلحات قدمتها الأخيرة للمحاكم. وأوضحت مصادر مطلعة أن سبب رفض بعض المحاكم النظر في طلبات حجج الاستحكامات، يرجع إلى رد بعض الأمانات على المحاكم باستخدام مصطلح أن المواقع داخل "كتلة سكنية"، وفقًا ل"الوطن". وكشفت المصادر أن المحاكم خاطبت وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، بأن تلك العبارة لا تعتبر كافية في الدلالة على وقوع العقار ضمن النطاق العمراني أو الحيز العمراني أو خارجه، كونها لا تفي بمتطلبات المحكمة للبت في طلبات حجج الاستحكام المقدمة لها. وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب في تعميم إلى الأمانات، على ضرورة أن يكون الرد على طلبات المحاكم فيما يتعلق بحجج الاستحكام واضحًا وصريحًا، مع تضمنه موقع العقار داخل حدود النطاق العمراني لمدينة أو قرية أو داخل الحيز العمراني أو ضمن الحيز العمراني المؤقت إذا كان ضمن المدى 5 كلم. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بتحديد قواعد النطاق العمراني لمدن المملكة، استنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم 157 والذي ينص في إحدى مواده على (قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع حدود وضوابط التنمية للتجمعات العمرانية التي لم يحدد نطاقها العمراني، وتعتمد بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية).