وافق مجلس الشورى على تعديلات مواد مشروع نظام التمويل العقاري ومواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل العقاري خلال الجلسة الخامسة عشر التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي: إن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروعات أنظمة التمويل المعادة إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى. وصوت اغلبية المجلس بالموافقة على المواد محل التعديل في نظامي التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل سوى المادة الثالثة في النظامين المذكورين حيث أبقى المجلس على النص السابق للمادة في النظامين اللذين سبق أن وافق عليهما المجلس، فيما يستكمل المجلس في جلسته القادمة الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه بقية مشروعات أنظمة التمويل العقاري. وبين الغامدي أن التباين بين المجلسين تركز في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة أو تعديل بعض العبارات اللغوية، أو مسميات بعض فصول تلك الأنظمة، لافتا النظر إلى أن المجلس حرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عال من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن لجنة الشؤون المالية عقدت عدة اجتماعات لدراسة الموضوع ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد التقرير وقررت تشكيل فريق عمل من ستة أعضاء وعقدت 12 اجتماعاً لدراسة أوجه التباين بين المجلسين. وأكد الغامدي أن إصدار هذه الأنظمة يمثل حاجة ماسة لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن ويخفف أزمة ارتفاع الإيجارات، إلى جانب أنها تشكل رافدا مهما للجهود التي تبذلها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في تأمين السكن المناسب للمواطن المتمثلة في أمر خادم الحرمين الشريفين بتأمين خمسمائة ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بمبلغ قدره 250 مليار ريال، وإنشاء وزارة الإسكان لتتولى تنفيذ سياسات الدولة في مجال الإسكان والإشراف عليه وعلى مختلف الهيئات المعنية بهذا القطاع. وقال الغامدي: إن مجلس الشورى يسعى من خلال هذه الأنظمة التي بذل فيها جهدا كبيرا على إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري في المملكة، وحث السوق على طرح منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخدم المواطن في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان والتمويل. ومن أبرز ملامح مشروع نظام التمويل العقاري السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها استثناءً من حكم الفقرة 5 من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة، والترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، والترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعه نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد، ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، وتحديد مبادىء الإفصاح عن معايير تكلفه التمويل وطريقه احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار، ويزاول المملول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، كما نص النظام على فرض غرامات مالية على كل مماطل في الوفاء بدينه على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة. من جهة ثانية رفض المجلس الشورى أن يترك لأنظمة التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل تشكيل لجان شرعية بكل شركة أو جهة، محذراً من أن ذلك سيفتح الباب لازدواجية الفتاوى واختلافها من شركة لأخرى مما يشير إلى اقتراح اعتماد لجنة شرعية في مؤسسة النقد العربي السعودي أو رئاسة الإفتاء لضبط هذه الإشكالية، حيث تحفظ المجلس على أن يكون لكل شركة تمويل لجنة شرعية خاصة بها في ظل عدم وجود مرجعية تضبط هذه اللجان الشرعية. وأعاد المجلس بذلك نص المادة الرابعة من نظام التمويل العقاري "يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، وهي حسب مشروع نظام التمويل المقر سابقاً، ويعني ذلك عدم تأييده لرأي هيئة الخبراء الذي نص على أن تزاول شركات التمويل المرخص لها بموجب هذا النظام، أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل. ومن التعديلات التي رفضها المجلس لهيئة الخبراء نقل المادة التي تنص على فرض غرامة مالية على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته من نظام مراقبة شركات التمويل إلى نظام التمويل العقاري. وشدد المجلس على عدم صلاحية هذا التعديل وأهمية الإبقاء على النص في مكانه في مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، مبررا ذلك بأن تطبيق المادة على جميع أنواع التمويل يؤدي إلى الردع عن السلوك المخالف شرعاً وهو المماطلة ودعم اللجوء لاحتساب الفوائد على التأخير وتحديد أوجه صرف هذه الغرامة بما يحقق الصالح العام ويتفق مع الوجه الشرعي في صرفها بدون تقييد. وأشار المجلس إلى أن نظام مراقبة شركات التمويل هو الحاكم على جميع أنواع التمويل ومنها التمويل العقاري وبقاؤها يكفل تطبيقها بقية أنواع التمويل الثمانية (تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الإيجار التمويلي، وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر وأي نشاط تمويلي آخر توافق عليه مؤسسة النقد) وليس تطبيقها في التمويل العقاري فقط.