بقلم | د. محمد بن سعيد بن كدم إن من محاسن الشريعة الإسلامية أنها حثت على التعاون بين أفراد المجتمع فقال سبحانه وتعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعداون) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )، والنبي صلى الله عليه وسلم أشاد بروح التعاون بين أفراد الأسرة أو القبيلة الواحدة فيما بينهم فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الأشْعَرِيِّينَ إِذَا أرْمَلُوا في الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بالمَديِنَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إنَاءٍ وَاحدٍ بالسَّوِيَّةِ؛ فَهُمْ مِنِّي وَأنَا مِنْهُمْ ).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم ، تجتمع القبيلة على أن يضعوا صند وقاً يجمعون فيه ماتيسر من المال، إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح فيتفقون مثلا على أن كل واحد منهم يدفع اثنين من المائة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه ذلك ويكون هذا الصندوق معداً للجوائح والنكبات التي تحصل على واحد منهم فهذا أصل حديث أبي موسى، فإذا جمع الناس صندوقاً على هذا النحو ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من الحوادث وغيرها فإن ل ذلك أصلاً في السنة وهو من الأمور المشروعة.
وفي عصرنا الحاضر هناك بعض القبائل قامت بإنشاء صناديق قب لية وكثير من هذه القبائل قامت بكتابة اتفاقيات فيما بين أفرادها لتنظيم العمل في هذه الصناديق .
وقبل الحكم على هذه الصناديق لابد من تكييف وتوصيف ل هذه الصناديق، هل هي من مسائل العاقلة فيجب تطب يق أحكام العاقلة عليها؟ ، أم من مسائل الأوقاف؟ ، أم من مسائل التبرعات؟، أم من مسائل التأمين التعاوني ؟
وقبل الإجابة عن هذا التساؤل لابد من وضع نقاط مهمة في الذهن: 1 أن هذه الصناديق يختلف الحكم الشرعي فيها من صندوق إلى آخر ومن اتفاقية إلى أخرى بل من بند إلى آخر في الاتفاقية الواحدة. 2 عندما نذكر الحكم فنحن نذكر الحكم على وجه العموم والفقيه كالطبيب لايستطيع الحكم على م سألة حتى يقوم بتشخيصها وتصويرها، ومن الظلم الحكم على جميع مافي هذه الاتفاقيات بأنه حكم بغير ما أنزل الله ، فالأصل أنها من المعاملات والأصل الشرعي فيها الإباحة إلا مادل الدليل على تحريمه. 3 أنني في هذا المقال سأحاول توصيف هذ الاتفاقيات بوجه عام ولن أتطرق إلى المسائل الخل افية الكثيرة التي ذكرها الفقهاء إلا خلافهم في تحديد العاقلة ليتضح للقارئ الكريم مرونة الفقه الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان.
وعوداً إلى التساؤل السابق فإن أهم موضوع ينبغي التنبه له ماهي العاقلة؟ والعاقلة: جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلًا تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت ت ُ عقل بفناء ولي المقتول، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، وإن لم تكن من الإبل. وعاقلة الإنسان هم عصبته، وأهل نصرته. ولا تحمل العاقلة عمداً محضاً، ولا عبداً، ولا صلحاً عن إنكار ولا اعترافاً لم تصدق به، ولا ما دون ثلث الدية التامة. أي أن العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه الخطأ وشبه العمد فقط. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في تعيين العاقلة: فذهب الحنفية إلى إن عاقلة القاتل هم أهل ديوانه، وهم الذين يشتركون معه في سجل واحد للجهاد إن كان مجاهداً، أو أهل حرفته إن كان صاحب حرفة، أو أهل صنعته إن كان صانعاً، أو أهل قريته إن كان مقيماً بها، فإن لم يكن له ديوان فعاقلته قرابته وكل من يستنصر بهم، فإن لم يكن له عاقلة من قرابة كاللقيط فعاقلته بيت مال المسلمين. وذهب المالكية إلى أن العاقلة تشمل القرابة والديوان وبيت المال، لكن الديوان مقدم عليها إذا كان العطاء قائماً، وإلا فقومه فإن عجزوا حمل عنه بيت المال. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العاقلة هم عصبة الإنسان من جهة أبيه إذا كانوا ذكوراً ثم الولاء ثم بيت المال. وقد استدلّ الحنفية والمالكية لمذهبهم أن العاقلة هم أهل الديوان بما يأتي: 1 ما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما : أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين. 2 واستدلوا بأن قضاء عمر رضي الله عنه كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعاً منهم رضي الله عنهم. 3. أن العلة في فرض الدية على العاقلة هي النصرة، والنصرة متحققة في أهل الديوان فإن العرب كانت لهم في الجاهلية أسباب للتناصر منها القرابة، ومنها الولاء، ومنها الحلف، فكانوا يعقلون عن حليفهم وعديدهم أي الشخص المعدود منهم، ويعقل عنهم حليفهم وعديدهم ومولاهم باعتبار التناصر كما يعقلون عن أنفسهم باعتبار التناصر فلما كان زمن عمر رضي الله عنه ودون الدواوين صار التناصر منهم بالديوان فكان أهل الديوان الواحد ينصر بعضهم بعضاً وإن كانوا من قبائل شتى، فجعل عمر العاقلة أهل الديوان .
وقد استدل الشافعية والحنابلة لما ذهبوا إليه بما يلي: 1 ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرةٍ، عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها أي عصبة القاتلة. ووجه الدلالة ظاهرٌ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بجعل الدية على عصبة القاتلة لكونهم عاقلة. 2 ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله. 3 أن إلزام العاقلة بالدية يكون بطريق الصلة، والصلة المالية مستحقة بصلة القرابة كالنفقة والميراث، فكما أن العصبة تستحق الميراث فهي التي تدفع الدية، ليكون الغرم بالغنم . وجمهور الفقهاء على أن حكم التعاقل معلل، فهو يدور على النصرة. فكل من ينتصر بغيره يعقل عنه إذا جنى.
فقد صرح الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله في بعض كتاباته “أن تحميل الرسول صلى الله عليه وسلم للعاقلة بالدية لم يكن تشريعا عامًا ملتزمًا به في جميع الأزمنة والأمكنة دون نظر إلى الأحوال والاعتبارات، وإنما كان إقرارًا لنظام عربي اقتضاه ما كان بين القبائل من تناصر وتعاون. فقد جاء الإسلام فوجد العرب على نظام خاص في الديات يقضى بتوزيعها على العاقلة بمقتضى ما كان بينهم من التناصر ومسئولية الأسرة عن خطأ الواحد منها فأقره حثًا على التناصر وطلبًا لبقاء الوحدة في الأسرة وإقرارا لهيمنتها على بعضها ، واستدل لرأيه بأنه حينما انتقل التناصر من العشيرة والأسرة إلى أهل الديوان جعل عمر رضي الله عنه العقل على أهل الديوان، ولم يكن ذلك منه تغييرًا لحكم الشرع بل تقريرًا، لأنه عرف أن العشيرة كانت تتحمل بطريق النصرة، فلما صار التناصر بالرايات جعل العقل عليهم “ .
وعند التأمل فقد كانت عاقلة الرجل في الجاهلية قبيلته أو عصبته. وظل الأمر كذلك بصفة عامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه من بعده. ولما تولى عمر بن الخطاب دونَ الدواوين وجعل العقل على أهل الديوان. واختلف الفقهاء فيما فعل عمر رضي الله عنه ؛ فمنهم من صوَبه ، ومنهم من أوّله، ومنهم من أنكره ولست بحاجة إلى بسط القول في المناقشة والاستدلال في هذا المقال
وقد اهتدى عمر رضي الله عنه في رأيه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل كل الأنصار عاقلة، بل جعل كل قبيلة منهم عاقلة تحمل عمن يجنى من أبنائها، أما المهاجرون فقد عد ّ هم جميعًا عاقلة واحدة رغم انتمائهم إلى أكثر من قبيلة من قريش ومن غيرها ، وإنما أسقط الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبار القبيلة بالنسبة إليهم لأنهم لم يعودوا ينتصرون بها، بل قد فروا بدينهم منها، وأحل محل القبيلة عامل الهجرة، أي الفرار بالمبدأ والانتصار له. كما في بعض الغزوات، كغزوة بدر وأحد. وهذا هو السند الشرعي لاجتهاد عمر رضي الله عنه.
ومهما يكن من أمر فلا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن العقل لا يخرج عن جهة من ثلاث: هي الديوان، والعصبة، وبيت المال. ويمكننا القول بأن ظروف المجتمعات الإسلامية قد تغيرت عما كانت عليه سابقاً ، ولذلك فإن ترجيج أحد الاقوال المعتبرة لابد أن يكون متسقاً مع طبيعة المجتمع فإن كان المجتمع قبلياً فيقال بأن العاقلة هم العصبة، وإن كان المجتمع قد قلّ فيه الاعتناء بالأ نساب ففي بعض بلاد المسلمين من الأعاجم لا يهتمون بها مطلقا، فضلاً عن الأقليات الإسلامية التي تعيش في الغرب على سبيل المثال فيقال أن العاقلة تكون على أهل الديوان أو عن طريق التأمين التعاوني كما في عصرنا الحاضر.
ولو أردنا أن نجيب على الشق الثاني من السؤال هل هذه الاتفاقيات من قبيل الوقف؟ فإنها ليست منه إلا ف ي حالة واحدة وهي عندما يتفق الموقعون على هذه الوثائق بأن تجعل هذه الأموال في أوقاف يدر ريعها على ماتحتاجه هذه القبيلة ، ولوتم مثل هذا لجرت على هذا الصندوق أحكام الأوقاف وأكثر الصناديق القبلية ليست من هذا القبيل . والوقف معناه”حبسُ مالٍ يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التَصرُّف في رقبته من الواقف وغيره على مَصْرِفٍ مُباح موجود، أو بصرف رَيْعِهِ على جِهة برٍ وخير؛ تَقرُّباً لله سبحانه وتعالى. ولوأردنا أن نجيب على الشق الثالث من السؤال هل هذه الاتفاقيات من قبيل التبرع المحض؟ فإن هذا لا يتأتى لأن في الاتفاقيات شروط وإلتزامات يلتزم به الموقع الذي اشترك في هذه الاتفاقية برضاه ابتداءً. ولو أردنا أن نجيب على الشق الرابع من السؤال هل هذه الاتفاقيات من قبيل التأمين التعاوني فعند التأمل نجد أن غاية مافي هذه الوثائق أن يجتمع أفراد القبيلة أو بعضهم ويتفقون على التعاون على حمل ما يحصل من ديات أو أرش جناية أو تعويض عن ضرر إذا كان ناتجاً عن أحدهم أو عمن ت شمله تلك الوثيقة حسب اتفاقهم ولا يقصدون مردوداً مادياً أوربحياً من هذا الصندوق.
ولذلك فإنه يظهر لي جلياً أن هذه الصناديق من قبيل التأمين التعاوني وكما هو معلوم أن مصارف صناديق التأمين أوسع وأكثر مما تحمله العاقلة، وبناءً على ذلك فينبغي مراعاة الأمور التالية: 1 لايصح تطبيق أحكام العاقلة على كثير من الصناديق القبلية أو العائلية فأحكام العاقلة واضحة وبينة وثابتة في الشريعة وأكثر هذه الاتفاقيات لا تندرج تحتها أصلاً. قال علماء اللجنة الدائمة: جعلُ الصندوق كالعاقلة غير صحيح لأن الاشتراك في الصندوق اختياري بينما الدية على العاقلة أمر لا اختيار فيه. 2 لايصح إجبار أي فرد للاشتراك في هذه الصناديق، ولكن إذا اشترك أحد فيها وقبل مافيها ابتداءً، وجب عليه الالتزام بما تم ال ت عاقد عليه مالم يك ن في ذلك مخالفة شرعية أو نظامية، لقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) 3 أن هذه الصناديق إذا كانت مصارفها شرعية وفيها ت عاون على سبل الخير والوقوف مع المبتلى وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج وإعانة من تحمل حمالةً فهذا مما يشجع على إنشائها والاهتمام بها لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعداون) 4 أن هذه الصناديق ليست بديلاً للعاقلة بمعنى أن من لم يشترك فيها فله الرجوع للعاقلة إذا احتاج إلي ها ولكن لوتم الاتفاق على أن ت حمل الديات ومافي حكمها من هذه الصناديق فلا بأس ولا مانع في ذلك شرعاً. قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: “هذه الصناديق العائلية هي مما يُخفف على القبيلة دفع الدية حيث إنهم يشتركون فيها ويجمعون الأموال سواء كان الدفع سنويا أو عند الحاجة، فمتى حصل الحادث كان المبلغ متوفرًا فيُدفع فورًا دون أن يحتاج إلى دفعه من الأفراد ولو كان يُدفع أقساطًا لمُدة ثلاث سنوات، وفي هذه الحال يختص هذا الصندوق بالمُشاركين فيه ولا يتعداهم إلى غيرهم ممن لم يشترك معهم ولو كان من العاقلة فلا بأس بهذا الاتفاق، وإذا حصل من الآخرين حادث فلأهل الصندوق أن يُحمِّلوهم أثر ذلك الحادث ولا يُساعدوهم إلا من باب الشفقة والرحمة ليكون ذلك دافعًا لهم على المُشاركة مع أقاربهم” وورد في قرار بشأن العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة لمجمع الفقه الإسلامي: “عند عدم وجود العشيرة أو العصبة التي تتحمل الدية، فإنه يجوز أن ينوب عنها عند الحاجة، بناء على أن الأساس للعاقلة هو التناصر والتضامن، ما يلي: التأمين الإسلامي (التعاوني أو التكافلي ) الذي ينص نظامه على تحمل الديات بين المستأمِنين. النقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحدة، وذلك إذا تضمن نظامها الأساسي تحقيق التعاون في تحمل المغارم . الصناديق الخاصة التي يكونها العاملون بالجهات الحكومية والعامة والخاصة لتحقيق التكافل والتعاون بينهم”. 5 أنه ينبغي الإقرار بأن هذه الصناديق فيها خير كثير، وهي تجارب لأشخاص أرادوا تنظيم العمل في هذه الصناديق ولا نشك في طيبة نفوسهم وهم بشر يصيبون ويخطئون و أن في بعض تلك الاتفاق ي ات عند بعض القبائل بعض الملحوظات التي يجب على طلاب العلم بيانها وتصويبها بالرفق واللين من غير تشهير وانتقاص للأخرين فالأصل في المسلمين العدالة وحب الخير. 6 أنه ينبغي حث الناس على اجتماع الكلمة وعدم التعصب المقيت للرأي وأن كل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم ولئن يجتمع الناس على رأي مرجوح للحاجة خير من أن يفترقوا على رأي راجح إذا كان الحكم الفقهي مما يسوغ الخلاف فيه.
والحديث في هذا الموضوع متشعب و ذو شجون ويكفي من القلادة ما أ حاط بالعنق والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.