السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقه الواقع مطلوب في وقتنا الحاضر لكثرة الوقائع والنوازل
د. النجيمي ل«الرياض»:«الحلقة الرابعة»
نشر في الرياض يوم 20 - 05 - 2005

واقع الأمة الإسلامي في تغير مستمر في ظل تطورات متلاحقة وسريعة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً مما يجعل الفقيه أو القاضي يواجه قضايا فقهية مستجدة متكاثرة، وآنية تهم المسلمين في هذا الوقت بالذات، فلو نظرنا إلى الكتب الفقهيه السابقة نجد أن علماءنا وفقهاءنا السابقين اجتهدوا وأفادوا في عصرهم وعصر من بعدهم إلى يومنا هذا فجزاهم الله خير الجزاء، وهنا يرد إلينا ثمة عدة تساؤلات، هل التجديد ضرورة حياتية في المجالات الأخرى وترك ذلك في المجال الفقهي؟ وهل سوغ لمن لم تكن له دراية بعلوم الشريعة أن يجتهد في الشريعة وكذلك لمن لديه علوم بالشريعة وليس لديه إلمام بالعلوم الأخرى؟ ثم هل يمكن تيسير الفقه للناس فهماً وعرضاً لغة ومحتوى واصطلاحاً، حيث انه ضرورة في عصرنا الذي تطورت فيه أساليب الكتابة وتشعبت فيه القضايا الفقهية الآنية؟
وهل يمكن تقنين الشريعة بمعنى تحويل الأحكام الشريعة إلى مواد قانونية؟ دعونا نقف على الآراء التي شاركنا فيها عدد من المشايخ.
أوضح الدكتور محمد بن يحيى النجيمي أستاذ الفقه المقارن أن فقه الواقع يتطلب معرفته معرفة تامة، وقال د.النجيمي لا بد من تغير الفتوى واختلافها بسبب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. جاء ذلك في الحوار التالي:
هل يمكننا الوقوف على معرفة فقه الواقع عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟
فقه الواقع هو الاجتهاد في تحقيق المناط سواء أكان تحقيق المناط العام أو تحقيق المناط الخاص. والمراد بتحقيق المناط العام هو: تطبيق الأحكام الثابتة بأدلتها الشرعية من الكتاب أو السنة أو غيرها من الأدلة على الوقائع والنوازل.
والمراد بتحقيق المناط الخاص هو نوع من أنواع تحقيق المناط العام وهو نظر من كل مكلف به بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية نظرة تأمل في حاله وواقعه يراعى اختلاف الأشخاص بل اختلاف حال الشخص الواحد من وقت إلى وقت، ومن مكان إلى مكان.
وقد اعتنى الفقهاء بهذه المسألة قديماً وحديثاً، ولهذه المسألة أصل من خلال الأحاديث النبوية واعتبار الصحابة لفقه الواقع واعتبار الفقهاء أيضاً لحكم الواقع. وسأكتفي بمثال واحد عن كل ما سبق.
فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، وأمر بالتصدق بالباقي. ثم أباح اللحوم فوق ثلاثة أيام في السنة التي بعدها. وذلك لاختلاف الحال، ففي السنة التي نهاهم عليه الصلاة والسلام فيها عن ادخار لحوم الأضاحي كانت الحال تستدعي ذلك وهو قدوم ناس من الأعراب إلى المدينة وكانوا يحتاجون للإكرام والمواساة. وفي السنة التالية ارتفع السبب فأذن لهم عليه الصلاة والسلام بادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لعدم الحاجة إليها، بل إن عدم ادخارها يفسدها، وقد جاء النص على العلة في الأحاديث صريحاً وأن النهي كان من أجل الدفة؛ وهم القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد، وهم قوم من الأعراب يريدون المصر أي الحاضرة؛ أخرجه مسلم في صحيحه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة، قال عبدالله بن أبي بكر، فذكرت ذلك لعمرة فقالت: سمعت عائشة تقول دفّ أهل ابيات من أهل البادية حضرت الأضاحي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادخروا ثلاثة ثم تصدقوا بالباقي». فما كان بعد ذلك قالوا: «إن الناس يتخذون الاسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك؛ الودك اسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. وجمله اذابته واستخراج دهنه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما ذلك» قالوا: نهينا أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الرأفة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا». الحديث خرَّجه مسلم في صحيحه. فانظر كيف يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشيء أو ينهي عنه في حالة خاصة لسبب خاص.
وما فقه الواقع عند الصحابة رضوان الله عليهم؟
اعتبار الصحابة لفقه الواقع فقول علي رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري تعليقاً في صحيحه بصيغة الجزم: «حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله»، فعلي رضي الله عنه يأمر بمراعاة حال السامع وواقعه، فما يقال في مجلس علم لطلاب متخصصين لا يقال للعوام، خاصة في المسائل الصعبة التي لا يمكن للعوام استيعابها، أو المسائل التي يمكن أن يفهمها على غير المراد منها ومثله قول ابن مسعود «ما أنت من قول حديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» - أو كما قال - خرَّجه مسلم في صحيحه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث في واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» خرجه مسلم في الصحيح.
فانظر كيف كان طلاق الثلاثة طلقة واحدة، أي أن يجمع الثلاث بفم واحد فيقول أنت طالق بالثلاث، ولما تغير واقع الناس واستعجلوا من الأمر جعله عمر رضي الله عنه ثلاثاً وأمضاه عليهم ورأى أن مصلحة الامضاء أقوى من مفسدة الوقوع.
كيف راعى الفقهاء المتقدمون فقه الواقع؟
اعتبار الفقهاء لفقه الواقع قال الندوي في شرحه لحديث «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهو ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلخال يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها مما يفتتن بها ولا يكون في الطريق ما يخاف منه ونحوها، وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيل إذا كانت المرأة ذات زوج أو ثيب ووجدت الشروط المذكورة فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. «شرح النووي على صحيح مسلم 4/161/162.
قال ابن القيم: «فصل من تغيير الفتوى واختلافها بسبب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد» ثم ذكر قصة وقعت لابن تيمية - رحمه الله - يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. فانظر يا أخي هذا الفقه الواسع للواقع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
والفقهاء المعاصرون ماذا قالوا عن فقه الواقع؟
أما فقهاؤنا المعاصرون فقد تحدثوا كثيراً عن فقه الواقع وسأضرب أمثلة لتوضيح ذلك.
2- فتاوى كبار العلماء في المملكة من حكم التفجيرات والتخريب في البلاد الإسلامية وغيرها، وهذه من المسائل لنازلة التي تحتاج إلى حكم شرعي معاصر يعالج فقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 59 التي انعقدت في مدينة الطائف في 11/6/1424ه وبعد استعراضه للأحداث الجارية بياناً وضح فيه أن القيام بأعمال التخريب والإفساد من تفجير وقتل وتدمير عمل إجرامي خطير وعدوان على الأنفس المعصومة. ويعتبر من الإفساد في الأرض إلى آخر البيان، وكما أصدر المجلس بياناً حول التفجيرات التي وقعت في الرياض في 11/3/1424ه في جلسته المنعقدة في مدينة الرياض في 14/3/1424ه، وقرر جملة من الأحكام من أهمها أنه لا يختلف المسلمون في تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة، والأنفس المعصومة في دين الإسلام: أن تكون مسلمة، فلا يجوز بحال الاعتداء على النفس المسلمة وقتلها بغير حق، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً» ثم أورد البيان مجموعة من النصوص القرآنية والنبوية التي تحرم الاعتداء على المسلم أما إذا كانت النفس غير مسلمة وهي من الأنفس المعصومة في الإسلام مثل المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين فقد ورد الوعيد الشديد في تحريم قتلهم والاعتداء عليهم، قال صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً» إلى آخر البيان.
وقد جمع الأخ محمد بن حسين بن سعيد القحطاني ما ورد من فتاوى العلماء في التطرف والإرهاب في كتاب باسم «فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة» وقدم له سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وراجعه وصححه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء.
وألَّف الدكتور عقيل بن عبدالرحمن العقيل كتاباً بالعنوان «الإرهاب آفة العصر ماذا قال عنه العلماء والمشايخ والمفكرون والتربويون»؟
2- كما تناول عدد من الفقهاء المعاصرين دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة وهم الشيخ عمر بن سليمان الأشقر ومحمد عثمان بن شقير وعبدالناصر أبو البصر وعارف علي عارف وعباس أحمد الباز في مجلدين كبيرين بلغت صفحاتهما أكثر من 900 صفحة، وإليكم بعضاً من المسائل المعاصرة التي تناولها العلماء المذكورون سابقاً.
أ - الأحكام الشرعية المتعلقة بمرض الإيدز، لعمر الأشقر بدء الحياة ونهايتها لعمر الأشقر، الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب لعمر الأشقر، دور الدين من الوقاية من المخدرات لعمر الأشقر، إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان، وتحديد الأعيان الخمسة لعمر الأشقر أيضاً.
ب - موقف الإسلام من الأمراض الوراثية، والنجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتوجات الحيوانية وجراحة التجميل لمحمد عثمان شبير.
ج - المدخل إلى فقه النوازل والاستنساخ وأحكامه الشرعية والهندسة الوراثية من المنظور الشرعي لعبدالناصر أبي البصر.
د - قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي والأم البديلة لعارف علي عارف.
ه - اختيار جنس المولود وتحديدة قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه، لعباس أحمد الباز.
وماذا قال عن مجمع الفقهاء؟
3- ومن الأمثلة التي تناولها الفقهاء المعاصرين لفقه الواقع، القرارات والتوصيات التي أصدرتها الدورة 16 لمجلس مجمع الفقه الإسلامي بدبي في الفترة 30 صفر إلى 5 ربيع الأول، وقد تناولت موضوعات كثيرة من أهمها:
أ - زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات ومكافأة نهاية الخدمة.
ب - اختلافات الزواج والزوجة الموظفة.
ج - العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة من تحمل الدية.
د - القراءة الجديدة للقرآن والنصوص الدينية.
ه - السلع الدولية وضوابط التعامل فيها.
و - الكفالة التجارية.
ز - التأمين الصحي.
ح - نحن والآخر.
ط - معاملة الأقليات المسلمة.
وإليك مثالاً توضيحياً لما سبق:
ففيما يتعلّق بالعاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمل الدية قرر المجمع ما يلي:
عند عدم وجود العشيرة أو العصبة التي تتحمل الدية، فإنه يجوز أن يتوسع عنها عند الحاجة بناء على أن الأساس للعاقلة هو التناصر والتضامن ما يلي:
أ - التأمين الإسلامي (التعاوني أو التكاملي) الذي ينص نظامه على تحمل الديات بين المستأمنين.
ب - النقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحدة، وذلك إذا تضمن نظامها الأساسي تحقيق التعاون في تحمل المغارم.
ج - الصناديق الخاصة التي يكونها العاملون بالجهات الحكومية والعامة والخاصة لتحقيق التكافل والتعاون بينهم.
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي قرر المجمع ما يلي:
أ - إذا كان التأمين الصحي مباشراً مع المؤسسة العلاجية فإنه جائز شرعاً بالضوابط التي تجعل الغرر يسيراً ومقتصراً على توفر الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة لتعلن ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل والتي هي من الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها.
ومن الضوابط المشار إليها:
وضع مواصفات دقيقة تحديد التزامات كل من الطرفين.
دراسة الحالة الصحية للمستأمن والاحتمالات التي يمكن التعرض لها.وأن تكون المطالبات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة بالأعمال وليس بمبالغ افتراضية كما يقع في شركات التأمين التجارية.و إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي (تعاوني او تكافلي) تزاول نشاطها وفق الضوابط الشرعية التي أقرها المجمع من قراره رقم 9(9/2) بشأن التأمين وإعادة التأمين.
ج - إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو غير جائز كما نص على ذلك قرار المجمع المشار إليه أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.