أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. العصيمي: إنشاء الصناديق القبلية المخالفة للأحكام الشرعية لا يجوز
حذَّر من أخذ أموال الناس قهرًا من غير طيب نفس منهم
نشر في الجزيرة يوم 10 - 02 - 2017

نبّه فقيه متخصص إلى أنه لا يجوز إنشاء الصناديق القبلية التي تخالف في شروطها الحكم الشرعي، وأما إنشاء صناديق تبرع، لا إلزام فيها ولا محذور شرعيًّا فيها، أو صناديق تعين على إنفاذ الحكم الشرعي، فلا بأس بها {... إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}.
وبيَّن الدكتور محمد بن سعد الهليل العصيمي أستاذ الدراسات الفقهية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى جواز الصناديق القبلية التي تجمع لأعضاء الصندوق ومن أدخلوهم معهم عند حدوث نوائب الدهر المتفق عليها أو المتعارف عليها بينهم، أو ما رضي به جميع الأعضاء، أو وكلوهم بالتصرف فيه؛ ودليل ذلك وفق ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنَّ الأشْعَرِيِّينَ إِذَا أرْمَلُوا في الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بالمَديِنَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إنَاءٍ وَاحدٍ بالسَّوِيَّةِ؛ فَهُمْ مِنِّي وَأنَا مِنْهُمْ».
وأشار د. محمد العصيمي إلى شريطة أن لا يترتب على ذلك ترك واجب، كترك ما يجب على العاقلة دفعه شرعًا لمن لم يشارك معهم في الصندوق، أو فعل محذور شرعي، كإلزام الناس أو القبيلة أو أعضاء الصندوق أو غير الأعضاء بما لا يلزمهم شرعًا، كإلزامهم بالدفع عن من تلفت سيارته بالتعويض من الصندوق من غير طيب نفس من الأعضاء، والذي يلزم العاقلة (الرجال البالغون أولو اليسار الأدنى فالأدنى) دفعه عوض الجناية الخطأ وشبه العمد لا العمد، وذلك في النفس، أو أعضاء البدن، أو منافع أعضاء البدن كالسمع والبصر، أو الجروح في البدن فقط. هذه الأربع، وما عدا ذلك من الجنايات فالمشاركة أو الدفع عن الجاني من الإحسان المستحب إذا لم يكن عونًا له على الإثم والعدوان.
مؤكدًا أن هذا يعتبر من التأمين التعاوني الذي لا إلزام فيه بغير شرع الله تعالى، ولا محذور فيه شرعًا، وأما إذا كان التأمين يؤخذ من أموال الناس قهرًا من غير طيب نفس منهم، أو يلزمون بالدفع فيما لا يجب عليهم دفعه، أو ترك ما يجب عليهم شرعًا دفعه، فهذا مضادة لله تعالى في شرعه وحكمه، وسواء كان ذلك للشخص نفسه فإنه يعتبر من الغرر المحرم، كمن قيل له: ادفع كل يوم خمسة ريالات وإذا حصل لك حادث أو مرض فعلينا ما يترتب عليك من العوض (المال)، وكل معاملة تدور بين الغنم والغرم في أصل المال لا في ربحه فهي غرر، أو كان ذلك بينه وبين غيره؛ لما يترتب على ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وعلى هذا فمن أُجبر على تأمين في شركة، وأُخذت من ماله، يجوز أن يأخذ من تلك الشركة بقدر ما دفعه لها، ويعتبر ذلك من مسألة الظفر بالحق؛ إذ قال - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبه لما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني وبنيّ ما يكفيني، فقال صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف».
وشدَّد د. محمد العصيمي على ضرورة إخراج الزكاة للصناديق عند حلول الحول عليها؛ لأنها ملك معينين محصورين، إلا إذا كان الدافع لهذا الصندوق إخراج المال بنية التبرع لمن ينطبق عليه شرط الصندوق، ولو كان منهم، أشبه بمن أوقف على الفقراء والمحتاجين وهو من جملتهم، ولا رجوع له فيما أخرجه، فعند ذلك لا يكون مملوكًا لهم، وإنما تبرع به لمن يشمله شرط الصندوق وهو منهم، فلا تجب الزكاة فيه حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته، كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.