صادقت المحكمة العليا على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة والذي قضى بالقتل تعزيراً لاثنين من المدانين في جريمة اغتيال أربعة فرنسيين، التي وقعت في تاريخ 8/ 2/ 1428ه في منطقة صحراوية تبعد عن المدينةالمنورة 90 كيلومترا , وفقاً للزميلة صحيفة " سبق " . وكان الحكم الابتدائي قد صدر من المحكمة الجزائية المتخصصة في تاريخ 1435/ 3/ 18ه حيث صادقت عليه محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ثم صدرت مصادقة المحكمة العليا. وتضمن قرار المحكمة العليا الموافقة بالإجماع على الحكم بقتل المدعى عليه الأول تعزيرا والموافقة بالأكثرية على الحكم بقتل المدعى عليه الثاني تعزيرا. وفيما يلي نصّ الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة والذي تمت المصادقة عليه: ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول بما يلي: أولاً: اشتراكه مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وهو زعيم الخلية (هلك في مواجهة أمنية) في رصد المعاهدين المجني عليهم وتأييده إياه فيما استشاره فيه من رغبة في الاعتداء على أولئك المعاهدين ثم قيامه بإطلاق النار على ثلاثة منهم ست طلقات من سلاح رشاش نوع كلاشنكوف أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم وإجهازه على أحد أولئك الثلاثة عمدا عدوانا ومغادرة المكان بعد التأكد من مقتل المعاهدين الأربعة. ثانياً: سلبه عددا من السيارات بعد تهديد من يقودها بالسلاح وإشهاره عليهم والهرب ببعضها بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين. ثالثاً: سرقته عددا من السيارات انفرادا واشتراكا والهرب ببعضها بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين. رابعاً: حيازته سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف ومنظارا بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن واستخدامهما في تنفيذ جريمة الاعتداء على المعاهدين واشتراكه مع زعيم الخلية في حيازة عدد من الرشاشات والمسدسات والقنابل اليدوية دون ترخيص وكوع متفجر على الصفة الواردة في إقراره المصدق شرعا لذات القصد. خامساً: موافقته وتأييده لزعيم الخلية على فكرة قتل أحد المعاهدين عند مشاهدتهما إياه خارجا من أحد مصانع الهيئة الملكية بينبع. سادساً: إطلاقه خمس طلقات تجاه رجال يلبسون ثيابا مدنية ظنا منه أنهم من رجال المباحث وتجهيزه وعدد من رفاقه أسلحتهم وأخذهم وضعية الاستعداد لإطلاق النار على رجل أمن في سيارة دوريات أمنية ظنا منهم أنه سيقبِض عليهم. سابعاً: استشارته لزعيم الخلية في إمكانية القيام بعمليات إرهابية بمنطقة تبوك لوجود مجمعات سكنية يقطنها عدد كبير من المعاهدين واشتراكه في التخطيط لعمليات تخريبية داخل البلاد ضد الرعايا الأجانب وتمنيه المشاركة في أي عملية منها. ثامناً: تستره على ما وعده به زعيم الخلية من أنه سيقوم بإعطائه دورات تدريبية عن إعداد الدائرة الكهربائية والاتصالات واستخدام الأجهزة اللاسلكية. تاسعاً: اشتراكه في مرافقة زعيم الخلية لحمايته من رجال الأمن واستعداده لمقاومتهم وحمله في سبيل ذلك أسلحة وقنابل بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا وتستره على حيازة زعيم الخلية قنبلة يدوية ومسدسين داخل إحدى المستشفيات واشتراكه في تهريب زعيم الخلية عبر طرق برية باستخدام جهاز تحديد المواقع (قارمن) ونقله بين عدة أوكار إرهابية. عاشراً: تستره على زعيم الخلية فيما ما أخبره به من اسم أحد منفذي جريمة الاعتداء على إحدى مصافي النفط في بقيق وما نقله له عن أحد الأشخاص بأن ذلك العمل سيفرح الكثيرين وما أخبره به زعيم الخلية من علاقته بعدد من المطلوبين أمنيا ممن قتلوا لاحقا في مواجهات أمنية وفي تنقل زعيم الخلية ببطاقات مزورة للحيلولة دون القبض عليه وما أخبره به زعيم الخلية من اسم الشخص الذي كان يتولى التزوير وتزوير زعيم الخلية لوحات سيارات وحمله عددا منها لاستخدامها أثناء هروبه من رجال الأمن. حادي عشر: تستره على أحد المدعى عليهم في علاقته بزعيم الخلية وما عرضه عليه المدعى عليه من الانضمام للتنظيم الإرهابي داخل المملكة وموافقته على ذلك وتستره على عدد من الأشخاص المطلوبين أمنيا وعلى استعداد أحد الأشخاص لمواجهة رجال الأمن وعلى تعاطي شخص آخر حبوب الكبتاجون المحظورة. ثاني عاشر: عدم تسليمه نفسه للجهات الأمنية رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين. ثالث عشر: انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وذلك من خلال الآتي: تكفيرِه الدولة وولاة أمرها ودعائه عليهم وإهداره مكانتهم وتقليله من شأنهم. قناعته بفكر تنظيم القاعدة المنحرف باستباحة دماء رجال الأمن المعصومة بزعم كفرهم والدعاء بالرحمة والقبول لأفراد التنظيم الهالكين في مواجهات مع رجال الأمن واعتبار ما يقومون به جهاداً واستماعه مواد إعلامية تنظر لهذا الفكر وقيامه بالتهليل والتكبير بعد اطلاعه على خبر بأن المجني عليهم الفرنسيين ليسوا مسلمين. رابع عشر: متابعته ما ينشر في القناة المسماة بالإصلاح ورؤيته أن القائم عليها شخص شجاع. خامس عشر: حيازته جهازا لاسلكيا ممنوعا يستخدم للتنصت والتداخل على الأجهزة الأمنية واستخدامه في التواصل والاستماع إلى موجه الاتصال في الأجهزة الأمنية. وقد قررت المحكمة ما يلي: أولاً: درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه المتضمن أوصاف مباشرة جريمة الحرابة والرجوع شبهة يدرأ بها الحد ونظرا لشناعة ما أقدم عليه فيقتل تعزيرا بالإجماع. ثانياً: مصادرة الجهاز اللاسلكي المضبوط معه المستخدم في الجريمة. وقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بما يلي: أولاً: اشتراكه في عملية رصد ومتابعة المجني عليهم المعاهدين الفرنسيين ومساعدته لزعيم الخلية الهالك والمدعى عليه الأول في الاعتداء على المجني عليهم وذلك بقيادته السيارة التي أحضرت زعيم الخلية والأول إلى الموقع وتوقفه بالسيارة بالقرب من المجني عليهم وتأييده قتلهم بعد تأكده من أنهم من المعاهدين وتمنيه المشاركة في قتل أحد المجني عليهم. ثانياً: اقتراحه بعد ارتكاب الجريمة اصطحاب أحد المطلوبين لمنفذي الاعتداء خشية انكشاف أمرهم لعلاقته السابقة بزعيم الخلية ثم قيامه بالاتصال بأحد المطلوبين وأخذه معهم ثم هروبه معهم وتنقله وإياهم من منطقة إلى أخرى وإقامته بينهم ومساعدتهم في التخفي عن أعين رجال الأمن وتستره عليهم. ثالثاً: موافقته رفاقه على سرقة سيارتين الأولى نوع داتسون والثانية نوع جيب شاص ثم ركوبه فيها معهم والهرب بها واشتراكه في تغيير شكل الجيب الخارجي وتستره عليهم. رابعاً: اشتراكه مع عدد من الأشخاص في إيصال زعيم الخلية الهالك والمدعى عليه الأول إلى المدينةالمنورة للبحث لهم عن مأوى أو طريق للخروج إلى العراق. خامساً: إيواؤه زعيم الخلية في عدة أماكن وتستره على استضافة زعيم الخلية من قبل أحد الأشخاص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً. سادساً: عدم تسليمه نفسه بعد علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنيا وشروعه في الاعتداء على رجال الأمن بحمله السلاح أثناء محاولتهم القبض عليه. سابعاً: اشتراكه في حيازة ثلاثة أسلحة رشاشة وثلاثة مسدسات وقنبلتين وكوع متفجر وذخيرة دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. ثامناً: متابعته وتأييده المارق سعد الفقيه فيما يدعو إليه من تأليب المواطنين والرأي العام ضد ولي الأمر والقيام بالمظاهرات من خلال مشاركته في تلك المظاهرات أكثر من ثلاث مرات في مسجد قباء ومتابعته لما ينشر في ما يسمى (قناة الإصلاح) التابعة لسعد الفقيه. تاسعاً: تكفيره حكومة هذه البلاد. عاشراً: شروعه في الخروج دون إذن إلى مواطن القتال من خلال بيعه سيارته الخاصة لتأمين المبلغ اللازم لذلك. حادي عشر: تضليله الجهات الأمنية من خلال الآتي: إتلافه شريحة الجوال خشية القبض عليه وانكشاف أمر زعيم الخلية الذي كان مطلوباً أمنياً. ب) إدلائه بمعلومات غير صحيحة أثناء التحقيق معه بقصد إلحاق الضرر بالمدعى عليه الثالث. وقد قررت المحكمة ما يلي: أولاً: درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه والرجوع شبهة يدرأ بها الحد ونظرا لشناعة ما أقدم عليه فيقتل تعزيرا بالإجماع. ثانياً: مصادرة الجهاز اللاسلكي المضبوط معه المستخدم في الجريمة. وقد أصدرت المحكمة العليا قرارها الخاص بالمدعى عليهما الأول والثاني المتضمن ما يلي: أولاً: الموافقة بالإجماع على الحكم بقتل المدعى عليه الأول تعزيرا. ثانياً: الموافقة بالأكثرية على الحكم بقتل المدعى عليه الثاني تعزيرا.