أيدت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرار فرنسا بحظر ارتداء النقاب أثناء العمل، في قضية رفعتها موظفة فرنسية مسلمة، والتي أقيلت من منصبها لرفضها خلع النقاب. وخسرت (كريستين إبراهيمين) وظيفتها في القسم النفسي بمستشفى نانتير، بعد أن اشتكى المرضى رفضها خلع النقاب. وبخسارتها القضية أمس أمام المحكمة الأوروبية يكون الحكم بفقدنها الوظيفة نهائياً، ووفقاً لصحيفة (ديلى ميل) البريطانية، فإن كريستين تعاقدت في المستشفى كعاملة اجتماعية في 11 ديسمبر 2000، وقيل لها إن عقدها سينتهي لأن المرضى اشتكوا من عدم خلعها النقاب. وتلقت كريستين في مايو 2000 خطاباً من المستشفى يذكرها بأن الدولة العلمانية تمنع الموظفين من إظهار معتقداتهم الدينية أثناء أداء عملهم. وأضاف الخطاب: “ارتداء رمز واضح يعبر عن الانتماء الديني يشكل انتهاكًا لواجبات الموظف العمومي”. يشار إلى أن الحكومة الفرنسية حظرت عام 2004 أن يعرض موظفو القطاع العام معتقداتهم الدينية أثناء عملهم، وحظرت ارتداء الرموز الدينية بما في ذلك النقاب الإسلامي، وتم تمديد الحظر في نهاية المطاف لتلاميذ المدارس وحتى الآباء والأمهات الذين يريدون مرافقة أولادهم فى الرحلات. وفي 2010 حظرت فرنسا أغطية الوجه من جميع الأنواع بما في ذلك الحجاب والنقاب الكامل المعروف باسم البرقع وذلك في الأماكن العامة، إلا في ظروف محددة.